نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 319
وما رواه عبد الله بن المغيرة في الحسن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل في يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر [1]. ومثله ما رواه محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام [2]. والجواب: ما تقدم مرارا من أن المراد به الاستحباب المؤكد، ويؤيده ما رواه علي بن يقطين في الحسن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر قال: سنة وليس بفريضة [3]. وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [4][5]. وعن القاسم، عن علي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة [6]. مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان جنبا فاغتسل، ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما [7]. والحق عندي: خلاف ذلك، فإن غسل الجمعة مستحب، وغسل الجنابة واجب، ولا بد من نية الوجه في كل منهما، فإن نوى الوجوب عن الجمعة فالجنابة [8] لم يجزه لأنه يكون قد نوى الوجوب فيما ليس بواجب فيكون قبيحا
[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 وفي الأول " محمد بن عبيد الله ". [2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 وفي الأول " محمد بن عبيد الله ". [3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 112، ح 295. [4] القر بالضم: البرد. ويوم قر وليلة قرة: أي باردة. صحاح اللغة: ج 2، ص 789. [5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 112، ح 296. [6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 112، ح 297. [7] الخلاف: ج 1، ص 221، المسألة: 189. [8] في المطبوع: فالجنابة.
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 319