responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
وما رواه عبد الله بن المغيرة في الحسن، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل في يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر [1].
ومثله ما رواه محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام [2].
والجواب: ما تقدم مرارا من أن المراد به الاستحباب المؤكد، ويؤيده ما رواه علي بن يقطين في الحسن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة، والأضحى، والفطر قال: سنة وليس بفريضة [3].
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [4] [5]. وعن القاسم، عن علي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: هو سنة، قلت: فالجمعة؟ قال: هو سنة [6].
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان جنبا فاغتسل، ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما [7].
والحق عندي: خلاف ذلك، فإن غسل الجمعة مستحب، وغسل الجنابة واجب، ولا بد من نية الوجه في كل منهما، فإن نوى الوجوب عن الجمعة فالجنابة [8] لم يجزه لأنه يكون قد نوى الوجوب فيما ليس بواجب فيكون قبيحا


[1] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 وفي الأول " محمد بن عبيد الله ".
[2] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 111، ح 291 و 292 وفي الأول " محمد بن عبيد الله ".
[3] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 112، ح 295.
[4] القر بالضم: البرد. ويوم قر وليلة قرة: أي باردة. صحاح اللغة: ج 2، ص 789.
[5] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 112، ح 296.
[6] تهذيب الأحكام: ج 1، ص 112، ح 297.
[7] الخلاف: ج 1، ص 221، المسألة: 189.
[8] في المطبوع: فالجنابة.


نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست