responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 76

.................................................................................................

______________________________________________________

عن الدروس ـ من قبل ـ ان لا خلاف في عدم الملك بالتصرف ، وقد ذكرنا عن التذكرة انه نقله قولا عن الشافعي وقال على معنى انه إذا تصرف تبيّن لها (بها خ) ثبوت الملك قبله.

لا يدل [١] على ذلك ، إذ غاية ما يدل عليه انه [٢] اعتقد تفرّع عدم الوجوب [٣] على الملك ، ولمّا اعتقد أنّ ذلك هو دليل عنده ، فرّع عليه ذلك ولم يلزم أن لا خلاف لأحد فيه واعتقاد صحّة دليله ، فللمانع ان يمنع استلزام الملك ذلك ويقول بما قاله الشيخ [٤] ، ولهذا نقل في التذكرة الخلاف مع تصريحه من القائل (بالقائل خ) بالتملك بالقبض.

وأيضا ان احتجاج الشيخ بعينه ما أفاده بقوله : (ويمكن إلخ) [٥] غاية الأمر أنه فصّله ، إذ قوله : (عقد يجوز فيه الرجوع) مستدلا على جواز الرجوع بالعين ووجوب ردّها على المالك ، لا معنى [٦] له الا ما قاله وشبّهه بالهبة في انه بعد الفسخ يرجع الى العين.

وحينئذ في قوله : (لم ينبّهوا) تأمّل فلو قال : (لم يفصّلوه ولم يصرّحوا به) لكان أسهل.

وان الجواب [٧] ليس بجواب ، إذ حاصله منع المساواة وإبداء فرق بين


[١] الظاهر ان قوله قده : (لا يدل على ذلك خبر لقوله قده : (عبارة القواعد إلخ).

[٢] يعني العلامة في القواعد.

[٣] يعني عدم وجوب رد العين المقترضة على المقرض.

[٤] من قوله ره : بوجوب رد العين على تقدير طلب المقرض.

[٥] يعني صاحب المسالك في عبارته المتقدمة.

[٦] خبر لقوله قده : (إذ قوله إلخ).

[٧] يعني الجواب الذي ذكره صاحب المسالك بقوله ره : وجواب الاحتجاج إلخ ما تقدّم.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست