عن الدروس ـ من قبل ـ ان لا خلاف في عدم الملك بالتصرف ، وقد ذكرنا عن
التذكرة انه نقله قولا عن الشافعي وقال على معنى انه إذا تصرف تبيّن لها (بها خ)
ثبوت الملك قبله.
لا يدل [١] على ذلك ، إذ غاية ما يدل عليه انه [٢] اعتقد تفرّع عدم الوجوب [٣] على الملك ، ولمّا اعتقد أنّ ذلك هو دليل عنده ، فرّع
عليه ذلك ولم يلزم أن لا خلاف لأحد فيه واعتقاد صحّة دليله ، فللمانع ان يمنع
استلزام الملك ذلك ويقول بما قاله الشيخ [٤] ، ولهذا نقل في التذكرة الخلاف مع تصريحه من القائل (بالقائل
خ) بالتملك بالقبض.
وأيضا ان
احتجاج الشيخ بعينه ما أفاده بقوله : (ويمكن إلخ) [٥] غاية الأمر أنه فصّله ، إذ قوله : (عقد يجوز فيه الرجوع)
مستدلا على جواز الرجوع بالعين ووجوب ردّها على المالك ، لا معنى [٦] له الا ما قاله وشبّهه بالهبة في انه بعد الفسخ يرجع
الى العين.
وحينئذ في قوله
: (لم ينبّهوا) تأمّل فلو قال : (لم يفصّلوه ولم يصرّحوا به) لكان أسهل.
وان الجواب [٧] ليس بجواب ، إذ حاصله منع المساواة وإبداء فرق بين
[١] الظاهر ان قوله
قده : (لا يدل على ذلك خبر لقوله قده : (عبارة القواعد إلخ).