التصرف كاشف ولكن هذا أيضا فيه ما فيه ، لما مرّ غير مرّة ان لا محصل للكشف
في الفضولي ونحوه ، على انه لا بدّ أن يرجع الى القول بالقبض ، إذ لا قول آخر ،
فالنزاع لفظي ، وفي تحقق الكاشف.
وبالجملة كلا
التوجيهين مؤيّد لبطلان القول بان الملك انما يحصل بالتصرف خصوصا الأخير فتأمّل ،
ولهذا قيل : بان الملك بالقبض.
واعلم انه نقل
في شرح الشرائع عن الشيخ ، القول بوجوب ردّ العين على تقدير طلب المقرض محتجا بأنه
عقد يجوز فيه الرجوع كالهبة في موضع الجواز ، ثم قال : وهذا التعليل ظاهر في كونه
متفرعا على تملّك المقترض.
وظاهر عبارة
القواعد المتقدّمة يدل على عدم الخلاف حينئذ حيث فرّع عدم وجوب الرد على التملك
كما تقدم ، ثم قال : [١] وجواب الاحتجاج (وجوابه ـ المسالك ـ) المنع من المساواة
، فان تملك المقترض العين يقتضي تسلّطه عليها واللازم له انما هو العوض فيتخيّر
فيه ، ولا يلزم ثبوت الرجوع في الهبة بدليل خارج إلحاق غير بها.
ويمكن تعليله
أيضا بالاتفاق على أن القرض عقد جائز ، ومن شأن العقد الجائز أن من اختار فسخه رجع
الى عين ماله (الى قوله) : وهذا وجه (توجيه ـ المسالك ـ) حسن لم ينبّهوا عليه إلخ.
يمكن ان يقال :
عبارة القواعد ومثله عبارة التذكرة أيضا مع نقل القول الذي نسب الى الشيخ هنا عن
الشافعي ، وقال : هو أظهر وجهي الشافعي وما نقل الخلاف الّا عنه وقال : ان للمقرض
الرجوع في العين مع وجودها وان ملك المستقرض بالقرض ثم أشار الى الاحتجاج وجوابه
المذكورين فتأمّل ، بل قد نقل
[١] من قوله ره :
وجواب الاحتجاج الى قوله : (لم ينبهوا) من عبارة المسالك ج ١ ص ٢٢١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 75