responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 68

وكل مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف يصحّ إقراضه.

______________________________________________________

القبول أيضا ، [١] ، وقد يجب القبول كما مرّ فتأمّل.

قوله : «وكل مضبوط إلخ» إشارة إلى تعيين ما يجوز إقراضه واقتراضه.

قال في التذكرة : يجوز اقتراض المثلي إجماعا.

قيل : المراد به ما يتساوي اجزائه في القيمة والمنفعة وان تفاوت بعض أوصافه.

والظاهر ان المراد ، غالبا وفي أكثر الافراد ، وفي كل صنف بالنسبة إلى مثله لا مطلقا ودائما والا فالحنطة مثلا قد تتفاوت افرادها وأصنافها ، فإن قيمة سنّ الجمل (الحمل خ) ليس كقيمة غيره وهو ظاهر ، والغلبة أيضا غير منضبطة ، وبالجملة تحقيقه لا يخلو عن إشكال فتأمّل.

وسيجي‌ء في باب الغصب له مزيد تحقيق فانتظر.

والقميّ ان كان ممّا يمكن ضبط وصفه ـ وهو الذي يجوز بيعه سلفا ـ فالظاهر جوازهما [٢] فيه أيضا من غير خلاف كما يظهر من التذكرة [٣].

وان لم يمكن ضبطه ولا يجوز بيعه سلفا فظاهر المتن عدم جوازهما فيه حيث ذكر الضبط وقيّد الصحّة (فيه خ) به بالأوصاف بحيث يرفع الجهالة ، وهو الذي يجوز بيعه سلفا.

وظاهر أدلّة الإقراض والاقتراض يشمل الجميع من غير مانع ظاهر الّا


[١] راجع الوسائل باب ٨٨ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٢١٢ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٩٠ طبع مصر باب في قبول الهدايا ، وغيرهما.

[٢] الظاهر من إرجاع الضمير إلى الإقراض والاقتراض.

[٣] عبارة التذكرة هكذا : الأموال إما من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم فالأوّل يجوز إقراضه إجماعا قال بعد العبارة المذكورة : واما الثاني فإن كان مما يجوز السلم فيه جاز إقراضه أيضا وان لم يكن ممّا يجوز السلم فيه فقولان تقدما (انتهى) فيظهر منه ان ما يجوز السلم فيه جاز إقراضه قولا واحدا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست