responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 67

ولو تبرّع المقترض بالزيادة جاز.

______________________________________________________

بل قد يكون المنّة له لو قبل خصوصا إذا تعسّر تعيّن الحق بغير زيادة لفقد الكيل أو الوزن ولم يقبل أن يأخذ ما يحتمل حقّه ، ويبرء عن الزيادة لو كانت.

ويدلّ على استحسان القبول حسن القضاء والاقتضاء [١] ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو تبرّع المقترض بالزيادة جاز» قد عرفت جوازها له ويمكن فهم استحبابها.

ويدلّ عليه ما روي عن العامّة : ان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم اقترض قرضا من رجل بكرا ، فقدمت عليه إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره ، فرجع أبو رافع فقال : لم أجد فيها الّا جملا خيارا رباعيّا ، فقال : أعطه إيّاه ، ان خير الناس أحسنهم قضاء [٢].

وقد دلّ عليه أيضا ما تقدّم ، من استحباب حسن القضاء والاقتضاء.

وجميع ما يدلّ على حسن الإحسان [٣] ، دليله ، بل دليل استحباب حسن


[١] الوسائل باب ٤٢ من أبواب آداب التجارة وباب ١٦ من أبواب الدين والقرض وفيه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ان الله تبارك وتعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.

[٢] صحيح مسلم ج ٣ ص ١٢٢٤ باب من استسلف شيئا من كتاب المساقاة رقم ١٦٠٠ ومتن الحديث هكذا : عن أبي رافع : ان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ، استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال : أعطه إياه ان خيار الناس أحسنهم قضاء (انتهى) وفي تعليقة للعلامة النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي المتوفى حدود سنة ٦٧٧ (كما في الكنى ج ٣ ـ ٢٢٥) : على صحيح مسلم عند نقل الحديث هكذا : البكر ، الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين ، خيارا رباعيّا يقال : جمل خيار ، ناقة خيارة ، أي مختارة ، والرباعي من الإبل ما اتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعية ، والرباعية بوزن الثمانية ، السن التي بين الثنية والناب (انتهى).

[٣] لا حاجة الى ذكر موضع ما ذكره الشارح قدس سرّه بعد كون أصل الحكم عقليا مؤيدا بالنقل ، فراجع أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج ١١ ص ٥٢١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست