بل قد يكون المنّة له لو قبل خصوصا إذا تعسّر تعيّن الحق بغير زيادة لفقد
الكيل أو الوزن ولم يقبل أن يأخذ ما يحتمل حقّه ، ويبرء عن الزيادة لو كانت.
ويدلّ على
استحسان القبول حسن القضاء والاقتضاء [١] ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو تبرّع المقترض بالزيادة جاز» قد عرفت جوازها له ويمكن فهم استحبابها.
ويدلّ عليه ما
روي عن العامّة : ان النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم اقترض قرضا من رجل بكرا ،
فقدمت عليه إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره ، فرجع أبو رافع فقال :
لم أجد فيها الّا جملا خيارا رباعيّا ، فقال : أعطه إيّاه ، ان خير الناس أحسنهم
قضاء [٢].
وقد دلّ عليه
أيضا ما تقدّم ، من استحباب حسن القضاء والاقتضاء.
وجميع ما يدلّ
على حسن الإحسان [٣] ، دليله ، بل دليل استحباب حسن
[١] الوسائل باب ٤٢
من أبواب آداب التجارة وباب ١٦ من أبواب الدين والقرض وفيه ، قال رسول الله صلّى
الله عليه وآله : ان الله تبارك وتعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ،
سهل القضاء ، سهل الاقتضاء.
[٢] صحيح مسلم ج ٣ ص
١٢٢٤ باب من استسلف شيئا من كتاب المساقاة رقم ١٦٠٠ ومتن الحديث هكذا : عن أبي
رافع : ان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم ، استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه
إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال : لم
أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال : أعطه إياه ان خيار الناس أحسنهم قضاء (انتهى)
وفي تعليقة للعلامة النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي
المتوفى حدود سنة ٦٧٧ (كما في الكنى ج ٣ ـ ٢٢٥) : على صحيح مسلم عند نقل الحديث هكذا
: البكر ، الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين ، خيارا رباعيّا يقال : جمل خيار ،
ناقة خيارة ، أي مختارة ، والرباعي من الإبل ما اتى عليه ست سنين ودخل في السابعة
حين طلعت رباعية ، والرباعية بوزن الثمانية ، السن التي بين الثنية والناب (انتهى).
[٣] لا حاجة الى ذكر
موضع ما ذكره الشارح قدس سرّه بعد كون أصل الحكم عقليا مؤيدا بالنقل ، فراجع أبواب
فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف من الوسائل ج ١١ ص ٥٢١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 67