فان قصد معنى
الوكالة التي في الأحرار فهي وكالة ، وان قصد الاذن التابع لملكيته فهو مجرد اذن
تابع لها فيؤخذ مع كل واحد أحكامها فمثله يمكن في غير العبد مثل الزوجة فتأمّل.
قوله
: «والإطلاق يقتضي إلخ» وجه اقتضاء إطلاق الوكالة في البيع ، البيع بثمن المثل
إذا لم يكن هناك باذل أزيد ، ذكره في التذكرة فتأمل وكون الثمن بنقد البلد وحالا.
هو أن المتبادر
من الإطلاق ذلك عرفا وعادة فيحمل عليه ، لان المدار في أمثال ذلك عليه.
وقد استثني من
ذلك نقصان القدر اليسير الذي لا يضايق بمثله ، بل يتسامح عادة به كدرهم ودرهمين في
ألف وهو ـ مع العلم بذلك ـ غير بعيد ، بل أزيد أيضا وأما بدونه فمشكل ، والناس
متفاوت في ذلك ، نعم ليس ببعيد ذلك مع الجهل أيضا إذا كان يسيرا جدا ، ويبنى ذلك
على العرف العام الغالب وان لم يعلم كون الموكّل من الغالب خصوصا إذا كان ذلك
القدر لا يوجد الباذل به الّا مع المشقة فتأمل واحتط.
وقيل : قال في
التذكرة أيضا : إنما يجوز الاقتصار على ثمن المثل مع عدم وجود باذل لأزيد من ذلك
والّا فلا يجوز ، بل لا يصحّ البيع حينئذ ، إذ يجب رعاية المصلحة على الوكيل ،
وصحّة فعله موقوفة عليها ، ومعلوم عدم المصلحة ، بل لو باع بخيار له ثم وجد الباذل
زائدا في زمانه ، يجب عليه الفسخ ويبيعه بالزائد بشرط الوكالة في ذلك أيضا.
بل يمكن ذلك في
ما عيّن الثمن أيضا ، فإن الظاهر ان تعيينه انما هو لظنه
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 559