responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 557

لا بالنوم المتطاول ، والتعدي.

وعتق العبد وبيعه وطلاق الزوجة.

______________________________________________________

ولا فرق في ذلك بين علم الوكيل وعدمه قبل فعله الموكّل فيه ، فلو باع أو أعتق الموكّل قبله ثم فعل هو مع الجهل بذلك ، فلا أثر له ، وانما المعتبر فعل الموكّل وهو ظاهر.

والظاهر عدم الخلاف في ذلك ، فان الموكل ليس بأنقص من الوكيل ، وقد مرّ أن فعله ـ مقدّما على فعل الموكل مع العزل إذا لم يعلم ـ مقدم على فعله.

ولا تبطل بالنوم وان كان طويلا للأصل والاستصحاب ، وعدم الدليل على كون النوم مزيلا لها ، وأنه لو كان كذلك لكان بقاء الوكالة مشكلا ، إذ الخلو عنه متعسر ، بل متعذّر ، فإنه ضروري.

ولا بتعدي الوكيل بأن فعل ما لا يجوز له في الموكّل فيه مثل ان لبس الثوب وركب الدابّة وسكن الدار وغير ذلك.

ودليله ما سبق ، نعم لو كان ممن شرط عدالته في الفعل الموكّل فيه ، وفعل ما ينافيها سواء كان تعدّيا في الفعل الموكل فيه أو غيره ـ مثل من وكّل لعدالته ووكيل الوكيل والوصيّ على ما قيل ـ لا يجوز له الفعل الموكّل فيه ما دام كذلك فلو صار عدلا يمكن عود الوكالة لوجود الاذن السابق ورفع المانع مع احتمال العدم لعدم المقتضي فإن الأوّل قد ارتفع وعدم بقاء الاعتماد عليه فتأمل.

قوله : «وعتق العبد إلخ» كأنه إشارة إلى قسم آخر من مبطلات الوكالة وفعل الموكل ما ينافيها ويبطلها ، مثل ان يعتق العبد الذي وكّل في بيعه وهو مثل فعله متعلّق الوكالة ، وكذا بيعه العبد الذي وكل في عتقه.

ويحتمل جعلها مثالا لفعله متعلّق الوكالة كطلاق الزوجة التي وكّل في طلاقها ، فإنه مثال لذلك ، ولكن العبارة غير جيّدة ، فإنّ عتق العبد وبيعه وطلاق الزوجة عطف على موت أحدهما أو على ما عطف عليه وكان الكل مندرجا في قوله :

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست