responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 508

وللمرأة ان تتوكل حتى في نكاح نفسها وطلاقها.

وللعبد أن يتوكل باذن المولى (وان كان) (حتى خ) في عتق نفسه.

وللمحجور عليه للسفه ، في المال وغيره.

______________________________________________________

ووجهه أنه لا يصحّ النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب.

قوله : «وللمرأة ان تتوكل إلخ» دليله عموم أدلّة الوكالة مع عدم دليل مانع ، وكأنه إجماعيّ أيضا عند علمائنا ، قال في التذكرة : يجوز للمرأة ان تتوكّل في عقد النكاح إيجابا وقبولا عندنا آه.

وكأنه إشارة إلى ردّ مذهب الشافعيّة من عدم جواز توكّلها في النكاح إيجابا وقبولا ، قال في التذكرة : يجوز توكيل المطلقة الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أخرى.

قوله : «وللعبد ان يتوكل إلخ» قد مرّ مثله ، ووجهه ظاهر ، ولا مانع الّا كون ما وكّل فيه متعلّقا بالوكيل ، وليس ذلك يصلح للمانعيّة ، وهو ظاهر ، وانما البحث في اشتراط توكّله باذن المولى ، والظاهر ، العدم الّا ان يمنع بعض منافع السيّد أو يكون فيه ضرر مّا فتأمّل.

قوله : «والمحجور عليه للسفه والفلس إلخ» دليله أيضا عموم أدلّة الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعيّة ، وهو كونهما محجورا عليهما في الجملة ، إذ لا يستلزم منع التصرف في مال نفسه ، منعه في مال غيره ، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال نفسه ، والأصل عدم الدليل ، دليل حتى يثبت المنع.

وهذا مؤيّد لاعتبار عبارة السفيه وتصرّفه ، وانه ليس بمسلوب القابليّة كالمجنون والصبيّ.

وقد يقال : يمكن كون تسليم المال اليه سفها ، إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست