ووجهه أنه لا يصحّ النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب.
قوله
: «وللمرأة ان تتوكل إلخ» دليله عموم أدلّة الوكالة مع عدم دليل مانع ، وكأنه
إجماعيّ أيضا عند علمائنا ، قال في التذكرة : يجوز للمرأة ان تتوكّل في عقد النكاح
إيجابا وقبولا عندنا آه.
وكأنه إشارة
إلى ردّ مذهب الشافعيّة من عدم جواز توكّلها في النكاح إيجابا وقبولا ، قال في
التذكرة : يجوز توكيل المطلقة الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أخرى.
قوله
: «وللعبد ان يتوكل إلخ» قد مرّ مثله ، ووجهه ظاهر ، ولا مانع الّا كون ما وكّل
فيه متعلّقا بالوكيل ، وليس ذلك يصلح للمانعيّة ، وهو ظاهر ، وانما البحث في
اشتراط توكّله باذن المولى ، والظاهر ، العدم الّا ان يمنع بعض منافع السيّد أو
يكون فيه ضرر مّا فتأمّل.
قوله
: «والمحجور عليه للسفه والفلس إلخ» دليله أيضا عموم أدلّة الوكالة مع عدم ما يصلح للمانعيّة
، وهو كونهما محجورا عليهما في الجملة ، إذ لا يستلزم منع التصرف في مال نفسه ،
منعه في مال غيره ، إذ قد يلاحظ مال الناس دون مال نفسه ، والأصل عدم الدليل ،
دليل حتى يثبت المنع.
وهذا مؤيّد
لاعتبار عبارة السفيه وتصرّفه ، وانه ليس بمسلوب القابليّة كالمجنون والصبيّ.
وقد يقال :
يمكن كون تسليم المال اليه سفها ، إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 508