responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 507

وينبغي ان يكون فاهما ، عارفا باللغة.

ولا تبطل بارتداد الوكيل.

ولا يصحّ نيابة الوكيل المحرم في المحرّم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد.

______________________________________________________

ويؤيده ما يجده العقل من النقص حيث يكون تابعا ومأمورا له باختياره وعدم ضرورته.

قوله : «وينبغي ان يكون فاهما عارفا باللغة» قال في التذكرة : يستحب ان يكون تام البصيرة فيما وكل فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها ، واليه أشار هنا بقوله : (وينبغي) أي يستحب اختيار وكيل موصوف بهذه الصفة ، أو يستحب لمثل هذا الشخص ان يتوكّل ، ولعل وجهه ما يظهر ، ولكن ليس بمعلوم كون الاستحباب هنا بمعنى المتعارف المطلوب ، منه الرجحان الأخروي فتأمّل.

قوله : «ولا تبطل بارتداد الوكيل» وجهه ظاهر إذا كانت الوكالة فيما يصح للكافر والمرتد ابتداء لانه كما لا يضر ابتداء لا يضرّ حدوثه ، وهو ظاهر.

وأما إذا كان فيما لا يصحّ له مثل ان يكون وكيلا على غريم مسلم ، فيمكن بطلانها حينئذ كالابتداء ولو كان الارتداد عن فطرة ، إذ ليس بواضح بطلانها حينئذ ، لأنّ عدم صلاحيّة المرتد الفطري لشي‌ء ، غير ظاهر وان وجب قتله.

قال في التذكرة : لو وكّل المسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته ، وقال في موضع آخر : ولو وكّل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن الردة تنافي تصرفه لنفسه ، لا لغيره.

كأنه إشارة إلى أنّ الردة الفطريّة لا تؤثر في صلاحية التصرف للغير ، بل لنفسه فقط ، فإنه يحجر عن ماله على ما قيل كما في الفلس والسفيه وما تقدم دليله حتى يعلم البطلان.

وقوله : (لا يصح نيابة المحرم آه) كان ينبغي ذكر هذه في الركن الثالث

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست