ويؤيده ما يجده العقل من النقص حيث يكون تابعا ومأمورا له باختياره وعدم
ضرورته.
قوله
: «وينبغي ان يكون فاهما عارفا باللغة» قال في التذكرة : يستحب ان يكون تام البصيرة فيما وكل
فيه ، عارفا باللغة التي يحاور بها ، واليه أشار هنا بقوله : (وينبغي) أي يستحب
اختيار وكيل موصوف بهذه الصفة ، أو يستحب لمثل هذا الشخص ان يتوكّل ، ولعل وجهه ما
يظهر ، ولكن ليس بمعلوم كون الاستحباب هنا بمعنى المتعارف المطلوب ، منه الرجحان
الأخروي فتأمّل.
قوله
: «ولا تبطل بارتداد الوكيل» وجهه ظاهر إذا كانت الوكالة فيما يصح للكافر والمرتد
ابتداء لانه كما لا يضر ابتداء لا يضرّ حدوثه ، وهو ظاهر.
وأما إذا كان
فيما لا يصحّ له مثل ان يكون وكيلا على غريم مسلم ، فيمكن بطلانها حينئذ كالابتداء
ولو كان الارتداد عن فطرة ، إذ ليس بواضح بطلانها حينئذ ، لأنّ عدم صلاحيّة المرتد
الفطري لشيء ، غير ظاهر وان وجب قتله.
قال في التذكرة
: لو وكّل المسلم مسلما ثم ارتد الوكيل لم تبطل وكالته ، وقال في موضع آخر : ولو
وكّل مرتدا أو ارتد الوكيل لم يقدح في الوكالة لأن الردة تنافي تصرفه لنفسه ، لا
لغيره.
كأنه إشارة إلى
أنّ الردة الفطريّة لا تؤثر في صلاحية التصرف للغير ، بل لنفسه فقط ، فإنه يحجر عن
ماله على ما قيل كما في الفلس والسفيه وما تقدم دليله حتى يعلم البطلان.
وقوله : (لا
يصح نيابة المحرم آه) كان ينبغي ذكر هذه في الركن الثالث
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 507