الثاني) انه
إذا كان يطالب بتفسير الالف ويقبل منه التفسير الصحيح على تقدير جواز المنفصل
ودعواه ذلك بقوله : (أردت الانفصال) ـ فلا ينبغي الحكم أوّلا بأن الجميع دراهم
لاحتمال الانفصال المجوّز مجازا والضابطة والأصل والاحتياط تقتضي عدم الإلزام ، بل
الاستفسار إذا أمكن والا فعدم الحكم ـ بكون الكل دراهم ـ لاحتمال ارادته المجاز ،
ولو قيل بأنه بعيد نادر لما تقدم غير مرّة وانه مقتضى الضابطة.
وبالجملة لو
كان المنفصل جائزا والتفسير مقبولا ، لا ينبغي ان يكون ذلك موقوفا على دعواه
الانفصال كما مرّ في أمثاله ، فعبارة الكتاب غير جيّدة ، ولهذا قال في القواعد :
فان سوغنا المنفصل طولب بالتفسير والّا فالجميع دراهم ، وما قيّده بقوله : لو قال
: (أردت الانفصال).
(الثالث) انه
على تقدير عدم تسويغ الانفصال وكونه متّصلا قطعا بتقدير القيمة ونحوها ، لا يتعيّن
كون الكلّ درهما في قوله : (له علي ألف إلّا درهما) لانه قد يكون الألف كلّها
حبّات الحنطة مع الدرهم ، والظاهر انه حينئذ يصحّ الاتصال مع عدم (لزوم خ) كون
الكل درهما.
قال الشيخ
الرضي : إنّ المتصل ما دخل في المستثنى منه قبل (الّا) لفظا أو تقديرا ، والمنفصل
ما خرج قبله (الى قوله) : فقد تبيّن أنّ المتصل ليس المستثنى من الجنس.
وأيضا يحتاج
الى تعيين قيمة الثوب ، فان فسّر بما بقي ، والّا بطل إلخ ما قالوا في جواز
المنفصل.
فقول القواعد
ونحوه : (فان منعنا المنفصل وجبت الألف والا طولب بذكر قيمة الثوب) ، غير ظاهر (في
المطلوب خ) على ان الوجوب غير ظاهر لاحتمال المنفصل مجازا الّا ان يمنع ذلك أيضا ،
وهو بعيد ، على انه للمقر ان يقول : تكلّمت على مذهب المجوّز أو اعتقدت الجواز
والمتصل بإضمار القيمة لتخرج عن اللغويّة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 481