درهما) فالألف المستثنى منه أيضا يلزم ان يكون دراهم والّا يلزم الانفصال
الذي هو خلاف الأصل والحقيقة ، وهو مجاز وممّا لا يصار اليه الّا مع تعذر الحقيقة.
ولكن لما كان
المجاز جائزا ، فلو قال : أردت المجاز يقبل منه لما تقدم من الضابطة.
فيطالب بتفسير
الألف ، فإن فسّرها بما يمكن إخراج الدرهم عنها ويبقى بعده شيء مقبول بعد
الاستثناء ، يقبل تفسيره ، والّا فيمكن بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام الألف المفسّر
، لأنه علم ارادته من الألف ولم يمكن الإخراج عنه فيبطل الاستثناء لاستغراقه ويبقى
الكلام من غير استثناء ، مثل ما ذكر استثناء مستغرقا.
ويحتمل بطلان
التفسير ، لان الاستغراق انما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر حتى يصحّ كما هو ظاهر
المتن ، ذكرهما في القواعد.
والظاهر من
القواعد أيضا رجحان الثاني [١] لحفظ الأصل والضابطة في الجملة ، هذا ظاهر كلامهم.
وفيه اشكال من
وجوه (الأوّل) أنهم مهّدوا هذه القاعدة وفرّعوا عليها مثل هذه الفروعات بأنه ان لم
نقل بالمنفصل فالجميع دراهم وان قلنا بجواز المنفصل
[١] قال في القواعد :
ولو قال : له ألف إلّا درهما ، فان سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف وقبل إذا بقي
بعد الاستثناء شيء ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء ، والا فالجميع
دراهم (انتهى) إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٤٥٣ طبع قم.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 479