في مسألة (ولو قال : له ألف إلّا درهما فالجميع دراهم آه) [١] : فقول شرح القواعد : الا انه من أبعد البعيد ان يكون
قول المصنف بجواز الاستثناء من غير الجنس على الأقوى ، في مقابل خلاف أبي حنيفة
وأحمد آه ، بعيد فيكون معناه ، الاستثناء من الجنس جائز حقيقة بالإجماع ومن غيره
أيضا جائز في الجملة أو مجازا على الأقوى.
وقيل : بعدم
جوازه من العامّة مجازا أيضا ، وهو ضعيف ينفيه وجوده في الكتاب [٢] والسنة ، وكلام الفصحاء ، والتأويل بحيث يصير متصلا
بعيد لا يصار اليه ، على انه يحتمل ان يكون معناه جائز ، مجازا على الأقوى.
وقيل حقيقة ،
وهو أيضا بعيد للتبادر الذي هو قرينة الحقيقة.
ويؤيّده أيضا
ما نقل عنه في شرح القواعد قوله في نهج الأصول : (والحق انه مجاز إلخ).
وبالجملة
استعمال (الّا) فيما يكون ما بعده داخلا فيما قبله حقيقة ، وفي غيره مجاز وهو مذهب
المصنف والأكثر ، والنزاع فيه غير معقول.
قوله
: «فلو قال : له ألف إلا درهما إلخ» أي لمّا قلنا : ان استعمال حرف الاستثناء في المتصل حقيقة
وفي المنفصل مجاز ، فإذا قال : (له علي ألف إلّا