أو دعوى ولديّة من كان بعيدا عنه بحيث لا يمكن فرض حصوله عنه ، وغيره ممّا
يكذبه العقل والحس ـ لا يقبل منه هذا الإقرار ، بل يرد ويكذب.
وكذا ان أقرّ
بولديّة من حكم الشارع بكونه ولدا لغيره لشهرة نسبه أو شهادة العدلين أو علم
الحاكم به ، أو يكون بالغا وكذّبه ، أو نازعه آخر في كونه ولدا له ـ فلم يقبل في
ذلك كلّه ، بل ينفى عنه الّا في الأخيرين ، فإنه يمكن ان يثبته شرعا ولو بالقرعة
في الأخير.
الظاهر عدم
الفرق ـ في ذلك كلّه ـ بين الذكر والأنثى ، ملحقا كان ، أو كان ملحقا به ، ولا بين
كونه رشيدا وعدمه ، ومراهقا وعدمه ، وبين تكذيب الأمّ بأن تقول : ليس لك ، بل
لغيرك وعدمه ذكر في التذكرة.
وتنظّر في
القواعد في ثبوت النسب بإقرار الأم.
وادّعى الشيخ (الشارح
خ) الإجماع في الأب ، وعدم الدليل في الأم فيبقى على حاله ، وهو عدم الثبوت بل
الإلزام [١] بإقرارها ، بالنسبة إليها فقط.
والعقل لم يجد
الفرق ، بل يحكم في الأمّ بالطريق الأولى فتأمّل.
واما اعتبار
التصديق فيما اعتبر ، فهو المشهور بحيث لا يعرف الخلاف ، فكأنه مجمع عليه والعقل
يساعده ، لان الحكم على شخص بإقرار آخر مع أهليته للتصديق والتكذيب مع تصديقه ، مخالف
للعقل والنقل.
نعم يلزم المقر
بمقتضى إقراره ، لدليل الإقرار ، فلو كان بنتا لا يجوز له تزويجها وتملكها وغير
ذلك.
ثم اعلم ان
مقتضى كلامهم انه إذا ثبت النسب بين المقر والطفل ، ثبت
[١] يعني يثبت بإقرار
الأم الإلزام بالنسب إليها فقط لا مطلقا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 447