قوله
: «والإقرار بالولد ليس إقرارا بزوجيّة أمه» وجه عدم كون الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمه ، ظاهر ،
إذ قد يكون حاصلا بالشبهة أو تكون أمة ، أو حصل بإباحة المالك وكان ذكر هذه في
الإقرار بالنسب أولى فتأمل.
«البحث الثاني في
الإقرار بالنسب»
قوله
: «ويشترط فيه أهليّة المقر إلخ» يشترط في صحّة الإقرار بالنسب كون المقر متصفا بما مرّ
في الإقرار بالمال حتى يكون هو أهلا له.
ويزيد عليها
اشتراط تصديق المقرّ له ، المقرّ في إقراره إذا كان الإقرار بغير الولد الغير
البالغ ، فان كان طفلا لا يحتاج الى التصديق.
ولعلّ دليله ،
الإجماع وعموم أدلّة الإقرار [١] مع عدم إمكان اعتبار تصديقه.
واشتراط ان لا
يكذبه العقل ولا الشرع ، وان لا يكون من تنازعه في ذلك بان يقول : ولدي.
فلو أقرّ بمن
هو أكبر سنا منه أو مساويا أو أقل ، ـ ولكن لا يمكن كونه ولدا له
[١] الظاهر إرادة
الأدلّة التي قاله الشارح قده في أوّل كتاب الإقرار كتابا وسنة وإجماعا فراجع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 446