responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 435

ويصدق لو ادعى ظن القلّة.

أو ادعى ان ارادة الدين أكثر بقاء من العين ، أو ان الحلال أكثر بقاء من الحرام.

ولو قال : كذا درهما فعشرون:

______________________________________________________

عندي كذا) فعليه تفسيره فيجب القبول ولا يجوز الطلب بأكثر.

وكذا قبول قوله في (انه ظنّ القلّة) فيقبل مقدار ما قال به والزيادة ، لأن المال قد يخفى ، وقد يظن غيره قلّته فهو أمر ممكن ويدعيه المقر وليس الإلزام إلّا بقوله ويقول : هذا قولي وإرادتي ، فيقبل لما تقدم.

وكذا دعواه إرادة ان الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من الحرام ومال فلان عين أو حرام ، والأصل في ذلك كله ما تقدم من الضابطة فتذكرها.

قوله : «ولو قال : كذا درهما فعشرون» الإقرار ب (كذا) مثل الإقرار ب (الشي‌ء) المبهم ، سواء كرره أم لا ، ومع التكرار ، يحمل على التأكيد وسيجي‌ء ، فلو لم يأت بتمييزه يقبل تفسيره بما أمكن ، مثل تفسير الشي‌ء ، قاله في التذكرة.

وأما مع التميّز الدرهم المنصوب ، فقال : يلزمه عشرون درهما ، لأنّ أقلّ عدد مفرد يكون تمييزه منصوبا ، هو عشرون و (كذا) كناية عنه.

وفيه تأمّل لأن (كذا) كلمة برأسها ويجوز كون تمييزها منصوبا مفردا ولزمه درهم ، ويؤيده ما تقدم من الضابطة ، وينبغي القبول منه على تقدير دعواه وعدم الإلزام بأكثر من ذلك ان لم يقبل أو لم يكن يقبل أو لم يمكن الاستعلام.

قال في التذكرة : لو قال : كذا درهما لزمه درهم واحد وكان الدرهم منصوبا على التمييز لا تفسير لما أبهم (أبهمه خ) [١] ، وقال أبو حنيفة : يلزمه عشرون


[١] في التذكرة وقال بعض الكوفيين : انه منصوب على القطع ، كأنه قطع ما ابتدء به وأقر بدرهم وبه

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست