عندي كذا) فعليه تفسيره فيجب القبول ولا يجوز الطلب بأكثر.
وكذا قبول قوله
في (انه ظنّ القلّة) فيقبل مقدار ما قال به والزيادة ، لأن المال قد يخفى ، وقد
يظن غيره قلّته فهو أمر ممكن ويدعيه المقر وليس الإلزام إلّا بقوله ويقول : هذا
قولي وإرادتي ، فيقبل لما تقدم.
وكذا دعواه
إرادة ان الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من الحرام ومال فلان عين أو
حرام ، والأصل في ذلك كله ما تقدم من الضابطة فتذكرها.
قوله
: «ولو قال : كذا درهما فعشرون» الإقرار ب (كذا) مثل الإقرار ب (الشيء) المبهم ، سواء
كرره أم لا ، ومع التكرار ، يحمل على التأكيد وسيجيء ، فلو لم يأت بتمييزه يقبل
تفسيره بما أمكن ، مثل تفسير الشيء ، قاله في التذكرة.
وأما مع
التميّز الدرهم المنصوب ، فقال : يلزمه عشرون درهما ، لأنّ أقلّ عدد مفرد يكون
تمييزه منصوبا ، هو عشرون و (كذا) كناية عنه.
وفيه تأمّل لأن
(كذا) كلمة برأسها ويجوز كون تمييزها منصوبا مفردا ولزمه درهم ، ويؤيده ما تقدم من
الضابطة ، وينبغي القبول منه على تقدير دعواه وعدم الإلزام بأكثر من ذلك ان لم
يقبل أو لم يكن يقبل أو لم يمكن الاستعلام.
قال في التذكرة
: لو قال : كذا درهما لزمه درهم واحد وكان الدرهم منصوبا على التمييز لا تفسير لما
أبهم (أبهمه خ) [١] ، وقال أبو حنيفة : يلزمه عشرون
[١] في التذكرة وقال
بعض الكوفيين : انه منصوب على القطع ، كأنه قطع ما ابتدء به وأقر بدرهم وبه
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 435