responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 428

ولو قال : لفلان عليّ شي‌ء أو مال قبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل.

ولا يقبل بالحبّة من الحنطة.

______________________________________________________

وكذا قوله [١] : وقد قدمنا ما يدل على عدم الفرق في الحكم ـ أي [٢] بين قوله : (له من هذه الدار كذا) وبين (من داري) أو (مالي).

وكذا قوله [٣] : وقد عرفت ان هذا القول ـ أي ـ بحق واجب أو سبب صحيح ونحوه ـ :

لا يدفع التناقض فيما قدّمناه ، بل يؤكّده ، فإن جعل دليلا في العدول عن الظهور فبقوله : (داري) و (ملكي) فصحّة الإقرار صالحة للدلالة على ذلك أيضا وان كانت مع هذا القول آكد.

قوله : «ولو قال : لفلان عليّ شي‌ء إلخ» قد عرفت أنه لا يشترط في الإقرار ، المعلوميّة ، بل يصحّ بالمجهول ، فلو قال لزيد علي شي‌ء لزمه ما صدق عليه شي‌ء ، فان لم يفسر حبسه الحاكم حتى يفسّره ، فان فسّره بما يتموّل عادة قبل ذلك من غير خلاف وان كان أقل ما يتموّل.

وان فسّر بما لا يتموّل عادة ، ولكن كان من جنس ما يتموّل عادة كالحبّة من الحنطة والسمسم ، فجزم المصنف هنا بعدم القبول ، لان المتبادر من (له علي شي‌ء) ما يتموّل عادة ويسمع دعواه ، والحبّة ليست كذلك.

ولكن قال في التذكرة : فالأقوى القبول (وهو أصحّ وجهي الشافعية) فإنه شي‌ء يحرم أخذه ، وعلى من أخذه ردّه [٤].

ويمنع عدم سماع الدعوى ، ويؤيّده أصل براءة الذمة وصدق اللفظ الذي


[١] في شرح قول المصنف ره : ويصح لو قال من هذه الدار إلخ ص ٥٤٧.

[٢] تفسير من شارح هذا الكتاب قدس سره.

[٣] في شرح قول المصنف ره : ولو قال في ذلك كلّه بحق واجب أو سبب صحيح إلخ.

[٤] إلى هنا عبارة التذكرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست