وقوله ـ أيضا
معترضا على الشيخ وابن إدريس حيث ذهبا الى عدم الإقرار في مثل (داري) ، والى
الإقرار بعد ضم الأمور المتقدمة ـ : ولا ريب ان الإضافة بأدنى ملابسة مجاز الا انه
لا يضرّ ذلك ، لانه استعمال شائع مشهور ، والتناقض [١] الذي فرّ منه الشيخ وابن إدريس في الفرض لا يندفع بقوله
: بأمر حق واجب إلخ.
وكذا قوله [٢] : ولقائل أن يقول التناقض المدّعى لزومه ، في قوله : (داري
لفلان) ، لازم هنا لأنّ ما كان ميراثا لأب المقر فهو ملك له أو على حكم مال الميّت
مع الدين ، وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين ، وقد اقتضى الإقرار كونه ملكا له ، (فان
قيل) المراد بقوله : (له في ميراث أبي) استحقاق ذلك (قلنا) : هو خلاف الظاهر ،
فإنه خلاف الوضع اللغوي والشهير في الاستعمال العرفي ، وإذا جاز ارتكاب مثل هذا
هنا ، ففيما سبق أولى.
وكذا قوله [٣] : بعد ملاحظة ما قلنا ، ولا يظهر فرق بين المسألتين (أي
بميراث أبي) و (ميراث من أبي) والأقوى صحّة الإقرار فيهما.
[١] في المبسوط :
والفرق بين المسألتين انه إذا قال في ميراثي من أبي فقد أضاف الميراث الى نفسه
وإذا جعل جزء (له) من ماله لم يكن ذلك الا على وجه الهبة ، واما إذا أضيف إلى نفسه
فما جعل له جزء من ماله ، وانما أقر له بدين في تركة أبيه (الى ان قال) : هذا كلّه
إذا لم يقل بحقّ واجب ، فسواء اضافه الى نفسه أو لم يضفه فإنه يكون إقرارا ولا
يكون هبة لأن الهبة لا تكون حقا واجبا (انتهى).
[٢] وفي السرائر :
وإذا قال له عليّ من ميراث أبي ألف درهم لم يكن أيضا إقرارا ، لأنه أضاف الميراث
الى نفسه ثم جعل له جزء ولا يكون له جزء من ماله الا على وجه الهبة أو الصدقة ،
ولو قال : له من ميراث أبي ألف درهم كان ذلك إقرارا بدين في تركته ، وهكذا لو قال
: داري هذه لفلان لم يكن إقرارا لمثل ما قدمناه لان هذا مناقضة (الى ان قال) :
فاما إذا قال : هذه داري ، أو داري لفلان بأمر حق ثابت كان إقرارا أيضا صحيحا (انتهى).
[٣] عند شرح قول
المصنف في القواعد : ولو قال : له في ميراث أبي. إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 427