responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 379

ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا ، دفعا للشبهة.

______________________________________________________

والظاهر أنه لا يجب الا المنع من الأحداث والإبقاء والمعاونة على الإزالة ب (مهما أمكن) لدفع المنكر ، وأنه يجب على الإمام جبره على ذلك ، بل على كل قادر بشرائط النهي عن المنكر.

واما الإزالة المحتاجة إلى صرف المال أو التعب فليس بواضح ، والأصل ينفيه ولهذا قال هنا : يجوز [١] ، وفي التذكرة : يجب على السلطان جبره ، وما قال : (يجب ازالته على كل قادر) ، ولهذا إذا حفر إنسان بئرا في الطريق أو سوّد بابا أو سدّه بالحائط وغيره أو رمى فيه ما يعثّر أو بنى في المسجد ، يجب في (على خ) الظاهر على كلّ أحد دفع ذلك بنفسه وماله ، بل انما يكلّف به هو ، لأنه بمنزلة المشتغل بالمنكر فيجب تركه ، وعلى الناس منعه.

ولا يبعد وجوب الإزالة من بيت المال ومال المصالح العامّة لمن له التصرف ان لم يمكن الّا بالمال ، ويحتمل الوجوب على كل أحد أيضا كما يشعر به ما تقدّم من شرح الشرائع.

قوله : «ويمنع من فتح إلخ» قد علم عدم جواز فتح الباب إلا بإذن الأرباب ، ولكن اعادة تأكيدا لدفع ما يقال : أن سبب المنع هو التصرف والاستطراق ، ومجرد فتح الباب لا يستلزم ذلك.

بل هو بمنزلة الروزنة ، وانه تصرف في ملك نفسه ، وله ذلك ، لما تقدم وسيجي‌ء أيضا.

وان له أن يرفع حائطه بالكليّة فكيف بعضه الذي هو عبارة عن فتح الباب (دفعا لشبهة أنه باب فإنه قد يتردد فيه أو يؤول اليه ، ولا يمكن إثبات تجدّده لغير ذلك وخصوصا إذا مضى مدّة ومات من يعرف من الشهود فيمنع ذلك لهذه المفسدة.


[١] حيث قال المصنف ره : ولو أحدث جاز إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست