وفيه إشكال ،
الأقرب [١] ان جواز دخولها من قبل [٢] الآيات المستندة إلى قرائن الأحوال ، فإذا عارضه نصّ
المنع عمل به واما الجلوس بها وإدخاله الدواب إليها فالأقوى المنع الا مع اذن
الجميع فيه [٣].
هذا هو موافق
لما قاله هو وغيره من الملكيّة ولكنها غير ظاهرة لما تقدّم.
والاعتماد على
الآيات [٤] واذن الفحوى للدخول مشكل مع ما تقدم من عدم جواز التصرف
في المشترك على الوجه الذي تقدّم ، فقوله الأول : (الأقرب عدم المنع) أظهر وهو يدل
على عدم الملكيّة فتأمّل.
وبالجملة ،
الظاهر عدمها [٥] في النافذة والمرفوعة فلا فرق ، ومعلوم عدم الملكيّة في
الأولى ، إذ يبعد ملكيته لكلّ أحد حتى الكفار في أقصى الهند ، وربّ مسلم في أقصى
الروم والظاهر أنه لا يقول به أحد.
وكذا المرفوعة
، إذ السدّ ليس بمملّك وهو ظاهر.
وكلّ ما ثبت
بالإجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات (الزقاق خ) مثل ما يكون مضرا ،
فهو ممنوع منه ، واما غيره فلا حتى يثبت من غير فرق بين المرفوعة والمسلوكة ،
فتأمّل ، والاحتياط طريق السلامة ان أمكن فلا يترك قولا وفعلا ، الله الموفّق.
قوله
: «ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته» لا شك في الجواز لأهل المرفوعة ، لأنه في حقّهم ، ولأنه
منهيّ ، وكذا لغيرهم من باب نهي المنكر.