responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 378

ولو أحدث جاز لكلّ أحد إزالته.

______________________________________________________

وهذا صريح فيما قلناه ، ولكن قال :

وفيه إشكال ، الأقرب [١] ان جواز دخولها من قبل [٢] الآيات المستندة إلى قرائن الأحوال ، فإذا عارضه نصّ المنع عمل به واما الجلوس بها وإدخاله الدواب إليها فالأقوى المنع الا مع اذن الجميع فيه [٣].

هذا هو موافق لما قاله هو وغيره من الملكيّة ولكنها غير ظاهرة لما تقدّم.

والاعتماد على الآيات [٤] واذن الفحوى للدخول مشكل مع ما تقدم من عدم جواز التصرف في المشترك على الوجه الذي تقدّم ، فقوله الأول : (الأقرب عدم المنع) أظهر وهو يدل على عدم الملكيّة فتأمّل.

وبالجملة ، الظاهر عدمها [٥] في النافذة والمرفوعة فلا فرق ، ومعلوم عدم الملكيّة في الأولى ، إذ يبعد ملكيته لكلّ أحد حتى الكفار في أقصى الهند ، وربّ مسلم في أقصى الروم والظاهر أنه لا يقول به أحد.

وكذا المرفوعة ، إذ السدّ ليس بمملّك وهو ظاهر.

وكلّ ما ثبت بالإجماع أو النص من عدم التصرفات في هذه الزقاقات (الزقاق خ) مثل ما يكون مضرا ، فهو ممنوع منه ، واما غيره فلا حتى يثبت من غير فرق بين المرفوعة والمسلوكة ، فتأمّل ، والاحتياط طريق السلامة ان أمكن فلا يترك قولا وفعلا ، الله الموفّق.

قوله : «ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته» لا شك في الجواز لأهل المرفوعة ، لأنه في حقّهم ، ولأنه منهيّ ، وكذا لغيرهم من باب نهي المنكر.

وانما الكلام في الوجوب وقد مرّ البحث فيه.


[١] أقربه ـ التذكرة.

[٢] هكذا في النسخ لكن في التذكرة من قبيل الإباحات إلخ ولعلّه الصواب.

[٣] الى هنا عبارة التذكرة.

[٤] يعني العلامات.

[٥] يعني عدم الملكيّة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست