responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 363

ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة الّا ان يهدمه بغير اذن شريكه أو بإذنه بشرط الإعادة.

______________________________________________________

يجوز جلوسه فيه وهو موضع النزاع وصرّح به في شرح الشرائع وهو ظاهر وغير مفهوم من التذكرة.

بل يمكن جواز الاستناد حينئذ مع المنع أيضا وعدم جواز المنع ، إذ لا يسمّى هذا تصرّفا عرفا بحيث يوجد دليل لمنعه من العقل والنقل.

والأصل ، وعموم ما يدلّ على جواز الانتفاعات بالمباحات الا ما أخرجه الدليل ، مؤيّد ، ولأنه كالاستظلال والاستضاءة.

وكأنه لذلك استقرب في الدروس عدم المنع على ما نقله في شرح الشرائع معلّلا بانتفاء الضرر وان كان في كبراه منع ، والاحتياط معلوم.

بل يمكن جواز أخذ أقلّ ما يكون من ترابه لقضاء العادة بعدم المضايقة فيه مثل الاستناد ، بل يمكن ان يتصوّر الضرر في الاستناد دونه ، ويفهم ذلك ممّا تقدم.

وفي دليله ودليل الدروس اشارة اليه ، ويؤيّده أنّهم يجوّزون الصلاة ونحوها في ملك الغير باذن الفحوى فافهم واحتط.

ويمكن أيضا أن يقال : بجواز البناء المتصل مع وقوع ثقله على جدار الغير ما لم يخرج عن ملكه بوجه أصلا.

وفيما تقدم من جواز التصرف في ملكه وإن تضرّر به الغير ، دلالة واضحة عليه ، وكأنه مراد التذكرة أيضا فتأمّل.

قوله : «ولو انهدم لم يجبر إلخ» وجهه ، الأصل وعدم الدليل ، والإجماع المنقول في التذكرة قال :

إذا استهدم الحائط اجبر صاحبه على نقضه لئلا يتأذى به أحد سواء كان المالك واحدا أو أكثر ، ولو كان لاثنين فنقضاه لاستهدامه أو لغيره أو انهدم الجدار

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست