responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 355

ولصاحب العلو بالدرجة وبالخارج عن الملك الى العلو لصاحب السفل ، ويتساويان في المسلك.

______________________________________________________

تدل على اعتبار القرائن.

قال في شرح الشرائع : الرواية ضعيفة إلّا أنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول وردّها في النافع.

وحينئذ حكم الخص حكم الجدار بين الملكين ، وكأنه أوفق بالأصول والقوانين ، الّا انه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الإجماع ، لأنه قال : عند علمائنا يحكم لمن اليه وجه القمط.

ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن خص بين دارين فزعم أنّ عليّا عليه السلام قضى به لصاحب الدار التي من قبله وجه القماط [١].

اعلم ان رواية عمرو مذكورة في الفقيه بطريق ضعيف ، ورواية منصور مذكورة في التهذيب والكافي وفي الفقيه بطريق صحيح ، وبطريق آخر حسن وفي الفقيه بدل (فزعم) (فذكر) وبدل (خصّ) (خطيرة) كذا في التذكرة أيضا.

فالمشهور لا بأس به ، ولا اعتبار بما تقدّم (من شرح الشرائع ـ خ) وان احتمل كونها قضيّة في واقعة يعرفها عليه السلام ، فلا يتعدى ، فتأمّل.

قوله : «ولصاحب العلو إلخ» يعني يحكم لصاحب العلو بالدرجة إذا ادعاها ، وصاحب السفل لأنها لانتفاعه ، وله ضرورة إليها دون صاحب السفل.

والعقل يحكم بان الأمر الذي يكون ، لا بد لشخص دون آخر بأنه لمن هو


بالخصّ الذي يليه القمط ، ثم قال : هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخصّ ويوثق من ليف أو غيرها ومعاقد القمط تلي صاحب الخصّ والخص البيت الذي يعمل من القصب هكذا قال الهروي بالضم (انتهى) وراجع سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الاحكام باب ١٨ الرجلان يدعيان في خص رقم ٢٣٤٣ ص ٧٨٥.

[١] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من كتاب الصلح ج ١٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست