واما على تقدير
تكليفه بإحضار النفس فلا ، فكأنه بناء على ما اختاره هناك ويحتمل حملها على تقدير
تعذر تسليم المكفول ، ولو كان الذي استخلصه من يد صاحب الحقّ قاتلا والحق الذي
عليه كان قتلا ، يلزم المخلّص الإحضار أو الدية ، ويمكن كون ذلك الحكم في الكفالة
أيضا ، ولكن الظاهر تخصيصه فيهما بصورة التعذر فتأمّل.
قوله
: «ولا يجب تسليم إلخ» دليله ما تقدم من عدم قبول الحق قبل الأجل ، وقد علم أيضا عدم وجوب التسلّم
، وعدم برأيه ذمّة الكفيل من تسليم المكفول محبوسا أو ممنوعا من تسلّمه بيد القهر
والظلم الّا ان يكون محبوسا بحق.
قوله
: «ويبرأ الكفيل إلخ» وجهه ظاهر وكأنه مجمع عليه للأصحاب ، والغرض ، الرد على بعض العامّة حيث
أوجبوا المال على الكفيل الا انه قال في شرح الشرائع : هذا إذا لم يكن الغرض ،
الشهادة على صورته والا وجب إحضاره ميتا وان كان بنبش قبره ، لأنه مستثنى.
لعلّه يريد مع
اشتراطه على الكفيل حين الكفالة ، لأنه نقل ذلك في التذكرة عن بعض الشافعيّة ،
وقال : ليس بجيّد لأن على الإحضار ، إنما يفهم منه إحضاره حال الحياة وهو المتعارف
بين الناس ـ والذي يخطر بالبال ـ وهذا هو المعقول.
نعم لو صرّح
حين الكفالة ـ بذلك ولو قصدا ـ يمكن الإيجاب فكأنه مقصود الشارح ، لا ما قاله بعض
الشافعيّة فتأمّل.
وكذا بتسليم
المكفول نفسه ، سواء قال عن الكفيل أم لا ، وكذا لو سلّمه كفيل آخر ، لان المقصود
حصوله بيد المكفول له في وقت المطالبة من غير مانع وعدم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 326