والظاهر أنّه
المراد ليتوافق الاولى ، وأنّه يرجع حاصل الصورتين فيهما إلى أمر واحد.
وفي ظاهر
الروايتين ، تخالف في الحكم ويمكن كون ذلك بحسب الظاهر لا بحسب نفس الأمر لوجود
تغيير مّا في لفظهما ، فإنه ليس بمنقول لفظا عنه عليه السلام بل معنى فتأمّل.
ويمكن أن يكون
المراد سبق ذكر الكفالة في الأولى بأن قال : (على نفسه) ، ثم قال : (فان لم أحضره
فعلى كذا وكذا) وفي الصورة الثانية سبق ذكر الضمان بقوله : (علىّ المال مثلا إلخ)
ولا حكم للشرطيّة ويكون ما فهم من سقوط المطالبة بالنفس بدفع المال في الأولى
لحصول الغرض ، وهو استيفاء الحق كما مرّ انه مقتضى الكفالة.
وان معنى قوله
: (فهو له ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله) أنه ان سلّم المال في الأجل
وتسلّمه ، والا فهو ضامن ولا بدّ من الخروج عن العهدة ، وكذا في الرواية الثانية.
ويمكن جعل
الدراهم غير الحق الذي في ذمّة المضمون عنه بان خلّص المضمون عنه من يد الخصم
بقوله له : (خلّه ولك عليّ كذا) امّا بنذر أو جعل عوضا لما فعله ونحو ذلك فلا يقبل
منه الا ذلك.
هذا ما خطر
بالبال في توجيه هذه المسألة ودليلها ، وفيها كلام كثير للأصحاب خصوصا للشهيد
الثاني ، وتركته لعدم الوضوح والفائدة فتأمّل.
قوله
: «ولو أطلق غريما إلخ» دليله انه ضامن وغاصب لليد فعليه ما أخذ من اليد غصبا أو
ما هو المطلوب منه ، وهذا على تقدير الاكتفاء من الكفيل بالمال ظاهر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 325