responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 325

ولو أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان قاتلا لزمه الإحضار أو الدية.

______________________________________________________

والظاهر أنّه المراد ليتوافق الاولى ، وأنّه يرجع حاصل الصورتين فيهما إلى أمر واحد.

وفي ظاهر الروايتين ، تخالف في الحكم ويمكن كون ذلك بحسب الظاهر لا بحسب نفس الأمر لوجود تغيير مّا في لفظهما ، فإنه ليس بمنقول لفظا عنه عليه السلام بل معنى فتأمّل.

ويمكن أن يكون المراد سبق ذكر الكفالة في الأولى بأن قال : (على نفسه) ، ثم قال : (فان لم أحضره فعلى كذا وكذا) وفي الصورة الثانية سبق ذكر الضمان بقوله : (علىّ المال مثلا إلخ) ولا حكم للشرطيّة ويكون ما فهم من سقوط المطالبة بالنفس بدفع المال في الأولى لحصول الغرض ، وهو استيفاء الحق كما مرّ انه مقتضى الكفالة.

وان معنى قوله : (فهو له ضامن ان لم يأت به الى الأجل الذي أجله) أنه ان سلّم المال في الأجل وتسلّمه ، والا فهو ضامن ولا بدّ من الخروج عن العهدة ، وكذا في الرواية الثانية.

ويمكن جعل الدراهم غير الحق الذي في ذمّة المضمون عنه بان خلّص المضمون عنه من يد الخصم بقوله له : (خلّه ولك عليّ كذا) امّا بنذر أو جعل عوضا لما فعله ونحو ذلك فلا يقبل منه الا ذلك.

هذا ما خطر بالبال في توجيه هذه المسألة ودليلها ، وفيها كلام كثير للأصحاب خصوصا للشهيد الثاني ، وتركته لعدم الوضوح والفائدة فتأمّل.

قوله : «ولو أطلق غريما إلخ» دليله انه ضامن وغاصب لليد فعليه ما أخذ من اليد غصبا أو ما هو المطلوب منه ، وهذا على تقدير الاكتفاء من الكفيل بالمال ظاهر.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست