قوله
: «ولا يشترط سبق شغل ذمّة المحال عليه» إشارة إلى ردّ الشرط الخامس الذي شرطه البعض كما أشير
اليه ، والظاهر عدمه لما تقدم مع عدم دليل واضح عليه.
قوله
: «ولو احاله على فقير إلخ» قد مرّ وجهه وهو ظاهر.
قوله
: «ويصح ترامي الحوالة ودورها» وجه صحّة ترامي الحوالة إلى غاية ، ودورها عموم أدلة
الحوالة مع عدم المانع ، وكذا الضمان وان استشكل في التذكرة.
قوله
: «ولو ادى المحال عليه إلخ» وجه كون القول قول المحال عليه مع يمينه ـ إذا أدّى ما
أحيل عليه ثم طالب المحيل بما أدّاه فإنها كانت باذنه فادعى المحيل شغل ذمّة
المحال عليه ، وأن الحوالة انما كانت بما عليه فلا يستحق الرجوع ـ ظاهر ، لأن
الأصل برأيه الذمّة وعدم الشغل وأنه منكر والحوالة جارية في المشغول وغيره.
نعم قد يشكل
ذلك إذا قيل : الحوالة انما تكون مع الشغل والفرض اتفاقها بوقوع الحوالة ولا يبعد
حينئذ أيضا كون القول قوله ، لما مرّ واحتمال إطلاق الحوالة ولو مجازا مع عدم
الشغل.
الا ان يقال :
بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا فقوله مستلزم للبطلان ، والأصل
الصحّة فيقدم قول المحيل.
فتأمل فيه فان
الظاهر تقديم قول المحال عليه مطلقا لأنه أدّى ما على المحيل
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 311