responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 311

ولا يشترط سبق شغل ذمّة المحال عليه.

ولو احاله على فقير ورضي عالما لزم ، وكذا على ملي ثم افتقر.

ويصحّ ترامي احوالات ودورها.

ولو أدّى المحال عليه ثم طالب المحيل فادّعى شغل ذمته ، فالقول قول المحال عليه.

______________________________________________________

قوله : «ولا يشترط سبق شغل ذمّة المحال عليه» إشارة إلى ردّ الشرط الخامس الذي شرطه البعض كما أشير اليه ، والظاهر عدمه لما تقدم مع عدم دليل واضح عليه.

قوله : «ولو احاله على فقير إلخ» قد مرّ وجهه وهو ظاهر.

قوله : «ويصح ترامي الحوالة ودورها» وجه صحّة ترامي الحوالة إلى غاية ، ودورها عموم أدلة الحوالة مع عدم المانع ، وكذا الضمان وان استشكل في التذكرة.

قوله : «ولو ادى المحال عليه إلخ» وجه كون القول قول المحال عليه مع يمينه ـ إذا أدّى ما أحيل عليه ثم طالب المحيل بما أدّاه فإنها كانت باذنه فادعى المحيل شغل ذمّة المحال عليه ، وأن الحوالة انما كانت بما عليه فلا يستحق الرجوع ـ ظاهر ، لأن الأصل برأيه الذمّة وعدم الشغل وأنه منكر والحوالة جارية في المشغول وغيره.

نعم قد يشكل ذلك إذا قيل : الحوالة انما تكون مع الشغل والفرض اتفاقها بوقوع الحوالة ولا يبعد حينئذ أيضا كون القول قوله ، لما مرّ واحتمال إطلاق الحوالة ولو مجازا مع عدم الشغل.

الا ان يقال : بعدم الضمان بلفظ الحوالة في هذه الصورة أو مطلقا فقوله مستلزم للبطلان ، والأصل الصحّة فيقدم قول المحيل.

فتأمل فيه فان الظاهر تقديم قول المحال عليه مطلقا لأنه أدّى ما على المحيل

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست