responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 310

ولا يجب قبولها على الملي.

وهي ناقلة ويبرأ بها المحيل وان لم يبرئه المحتال.

______________________________________________________

قوله : «ولا يجب إلخ» يعني لا يجب قبول الحوالة على المحتال وان احاله على غنى باذل ، لما تقدم من شرط الرضا ، لعدم انتقال حق شخص عن ذمّة إلى أخرى إلّا برضاه ، ودليله [١].

قوله : «وهي ناقلة إلخ» وقد مرّ ، وهو انه مجمع عليها وقد نقل ذلك في التذكرة في مواضع ولازم النقل برأيه المحيل وان لم يبرءه المحتال.

ونقل عن الشيخ [٢] قولا بعدمها لحسنة زرارة ـ لإبراهيم ـ [٣] الصريحة في أنه لا يبرء الا بإبراء المحتال.

ولمّا كانت غير صحيحة ومخالفة للإجماع بأنّها ناقلة ـ وهي مستلزمة للبراءة ـ مع مخالفتها لبعض الأخرى ، مثل رواية منصور [٤] ، ورواية عقبة بن جعفر [٥] صريحة في عدم الرجوع بعد الرضا ، فلا بدّ من تأويلها إمّا على عدم الرضا بالحوالة ، أو عدم العلم بالإعسار ونحوه وان كان بعيدا.


[١] قوله : «ودليله» مبتدأ وخبره قوله وهي ناقلة.

[٢] قال الشيخ ره في باب الكفالات والضمانات والحوالات ص ٣١٦ من النهاية : ما لفظه : ومتى لم يبرء المحال له بالمال ، المحيل في حال ما يحيله كان له أيضا الرجوع عليه ايّ وقت شاء (انتهى).

[٣] في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (الحلبي يب) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت ممّا لي عليك؟ فقال : إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي أحاله ـ الوسائل باب ١١ حديث ٢ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٨.

[٤] راجع الوسائل باب ١١ حديث ٣ من كتاب الضمان.

[٥]في التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغيّر حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال : لا ـ الوسائل باب ١١ حديث ٤ من كتاب الضمان ج ١٣ ص ١٥٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست