قال في الشرائع
: لو ضمن ما يشهد به لم يصحّ لأنه لا يعلم ثبوته في الذمّة وقت الضمان.
وقال في
التحرير : ولو ضمن ما تقوم به البيّنة لم يصحّ ، لعدم ثبوته في الذمة وقت الضمان ،
وكذا في القواعد والمختلف.
والظاهر منها
انه يشترط العلم بوجود شيء في الجملة في الذمة ، وهو ظاهر في غير ضمان العهدة ،
وفيه أيضا تأمل.
وقال في شرح
الشرائع : ان هذا التعليل [١] لا يخلو عن قصور ، لأنه يدل على انه لو ضمن بهذه الصيغة
، ما علم ثبوته وقته يصحّ ، وأنه لو لم يعلم وضمن كلّ ما ثبت في ذمته وقته ، لم
يصح والأمر بالعكس ، فان الصحيح في التعليل ان يقال : أنّ هذه الصيغة أعم من ان
يثبت في الذمة حين الضمان وبعده وانما يصح ان لو ثبت حينه لا بعده ، والعام لا
دلالة له على الخاص (انتهى).
وأنت تعلم ان
ظاهر التعليل ما تقدم.
وان «الأمر
بالعكس» غير واضح ، إذ قد يكون العلم شرطا كما هو ظاهر العبارات.
وان العام
ينصرف الى الصحيح لا غير خصوصا مع القرينة فتأمّل.
قوله
: «ويلزم على ضامن عهدة الثمن ، الدرك» يعني لو ضمن أحد للمشتري الخروج عن عهدة ثمنه ، إذا
سلّمه للبائع ـ أي ما يلزم البائع من جهة الثمن لقصور وقع في البيع بان علم بطلانه
من أصله كخروج المبيع مستحقا لغير البائع وما رضى بالبيع على تقدير جواز الفضولي ـ
يكون الضامن بمنزلة البائع ، فكلّ ما يلزمه من التبعة ـ وهو الدرك ـ يكون عليه مثل
ردّ عين الثمن ونحوه.