قوله
: «ولو ظهر إعساره إلخ» لو علم المضمون له ـ بعد وقوع الضمان ـ كون الضامن معسرا
وقت الضمان بالمعنى المتقدم تخيّر بين فسخ الضمان فيطلب المضمون عنه ، والصبر حتى
يأخذ من الضامن.
كأنه يكفي
فيهما صدور ما يدل على ذلك ، واحتمل في الأول خصوص لفظ (فسخت) ونحوه ، وأنه ما لم
يعلم الرضا به ، له الفسخ.
ويحتمل
الفوريّة خصوصا مع العلم بالمسألة.
ولو عرض له [١] الإعسار بعد الضمان فلا خيار له فكلاهما واضح ممّا
تقدم.
قوله
: «ويجوز حالا إلخ» الصور أربع ، والظاهر جواز كلّها ، وأنه لا نزاع إلا في ضمان الدين المؤجّل
، حالّا لتخيّل ان الذي في ذمة المضمون عنه غير واجب حالا ، فكيف يضمن عنه حالّا.
وأيضا هو أصل
فكيف يزيد الفرع عليه.
وانه خلاف
الأصل فيقتصر على محلّ اليقين.
وقد عرفت جواب
الأخير ، وهو العمدة ، وزيادة الفرع على الأصل بالدليل ، لا قصور فيه ، ومعلوم ان
المال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة به وانما الأجل للطلب وجواز التأخير ،
ولهذا يجوز اداؤه قبل الأجل ويجوز قبول صاحبه ، بل قد يجب ، فلا مانع ، خصوصا إذا
كان بحيث لا يلزم المضمون عنه العوض ، فإنه بمنزلة أداء الدين المؤجّل ، وكذا إذا
كان برضا الكل.