responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 290

ولو ظهر إعساره تخيّر في الفسخ ، ولو تجدد بعد الضمان فلا فسخ.

ويجوز حالّا ومؤجّلا ، عن حالّ ومؤجّل.

______________________________________________________

قوله : «ولو ظهر إعساره إلخ» لو علم المضمون له ـ بعد وقوع الضمان ـ كون الضامن معسرا وقت الضمان بالمعنى المتقدم تخيّر بين فسخ الضمان فيطلب المضمون عنه ، والصبر حتى يأخذ من الضامن.

كأنه يكفي فيهما صدور ما يدل على ذلك ، واحتمل في الأول خصوص لفظ (فسخت) ونحوه ، وأنه ما لم يعلم الرضا به ، له الفسخ.

ويحتمل الفوريّة خصوصا مع العلم بالمسألة.

ولو عرض له [١] الإعسار بعد الضمان فلا خيار له فكلاهما واضح ممّا تقدم.

قوله : «ويجوز حالا إلخ» الصور أربع ، والظاهر جواز كلّها ، وأنه لا نزاع إلا في ضمان الدين المؤجّل ، حالّا لتخيّل ان الذي في ذمة المضمون عنه غير واجب حالا ، فكيف يضمن عنه حالّا.

وأيضا هو أصل فكيف يزيد الفرع عليه.

وانه خلاف الأصل فيقتصر على محلّ اليقين.

وقد عرفت جواب الأخير ، وهو العمدة ، وزيادة الفرع على الأصل بالدليل ، لا قصور فيه ، ومعلوم ان المال واجب على المضمون عنه وذمته مشغولة به وانما الأجل للطلب وجواز التأخير ، ولهذا يجوز اداؤه قبل الأجل ويجوز قبول صاحبه ، بل قد يجب ، فلا مانع ، خصوصا إذا كان بحيث لا يلزم المضمون عنه العوض ، فإنه بمنزلة أداء الدين المؤجّل ، وكذا إذا كان برضا الكل.


[١] في النسخ المخطوطة : واما لو عرض الإعسار.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست