responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 289

ولا يشترط علمه بالمضمون له.

و [١] يشترط رضاه لا رضا المضمون عنه.

والضمان ناقل.

ولو أبرأ المالك ، المضمون عنه لم يبرء الضامن ، ولو ابرأ الضامن برئا معا.

______________________________________________________

والظاهر أن ما تقدم ، دليل شرعيّ وقد مرّ من المؤيّدات في باب البيع أيضا فتأمّل وتذكر ، ومعلوم [٢] عدم رضا المضمون عنه لأنه أداء دين شخص لا يحتاج الى اذنه ورضاه ، وهو ظاهر ، وعليه أدلّة وقد عرفت دليله.

وان المضمون يكفي كونه مالا ثابتا في الذمة فلا يشترط علم الضامن بكميته وكيفيّته ، وفيما مرّ كفاية ، فعلم الأركان الخمسة.

وقد عرفت ـ ما يدل على ان الضمان ناقل ـ من الاخبار ، وقد ادّعى إجماعنا عليه في التذكرة مع عدم ظهور خلافه ، فهو ثابت إلّا في ضمان العهدة والأعيان كما سيجي‌ء فتأمّل.

قوله : «ولو ابرء المالك إلخ» وجه عدم برأيه الضامن بإبراء المالك ذمّة المضمون عنه ، يعلم ممّا تقدم ، من أنه ناقل فابراء ذمّته إبراء عما ليس في ذمّته ولا يؤثر في إبراء ذمّة شخص آخر والضامن وغيره فيه سواء ، نعم يتوجه ذلك بالنسبة إلى مذهب العامّة من أنه غير ناقل فكأنّ الأصحاب يريدون الرد على ذلك.

فإطلاق قوله : (بريا) باعتبار ضمّ ذمّة الضامن والا فالمضمون عنه كان بريّا قبل إبراءه ، والإطلاق حسن باعتبار دفع توهّم أن للضامن أن يأخذ عنه ، وأنّه قد يشغل ذمّته للضامن ، إذ لو أعطى الغريم أخذ منه.


[١] قدم الشارح قدس سره توضيح هذه العبارة فيما تقدم بقوله قده ومعلوم عدم إلخ.

[٢] يعني عدم اعتبار رضا المضمون عنه.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست