responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 29

وزيادة في مدة الخيار.

ولو دفع عوضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمّى.

ولو ضم المشفوع بغيره ، أخذ المشفوع بالحصّة ، ولا خيار للمشتري.

______________________________________________________

إلى الشفعة.

قوله : «وزيادة في مدّة الخيار» إشارة إلى رد القول : بان هذه الزيادة محسوبة من الثمن ، لانه لعدم ابطال البيع فكأنه جزء الثمن ، إذ به يتم البيع خصوصا على القول بعدم الانتقال الا بعد مضي زمان الخيار.

وأشار إليه في القواعد ، قال : ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وان كان في مدّة الخيار على رأي.

قوله : «ولو دفع عوضا إلخ» أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا ومتاعا يسوي بعض الثمن ، ورضي البائع ـ ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وسمي عنده ، لا قيمة العرض.

قوله : «ولو ضم المشفوع إلخ» أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة الى ما لا شفعة فيه ، مثل ما لا ينقسم ، أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه ، فللشفيع أخذ ما فيه الشفعة بقسطه من الثمن.

والتقسيط ظاهر كما مرّ ، وترك الآخر ، وليس له أخذ ذلك أيضا لعدم الشفعة فيه ولا يثبت بذلك الخيار للمشتري ، للتبعيض ، لأنه ادخله على نفسه بمجرد الشراء فان شراء ما فيه الشفعة مع غيره ، مستلزم لتجويز التبعيض على نفسه ، لما تقرر (تقدم خ) من الشفعة.

ولكن يمكن ذلك إذا ادّعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار واليه أشار المحشي [١].


[١] لم نعثر عليه في المسالك إن كان المراد من المحشي هو ، فتتبع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست