قوله
: «وزيادة في مدّة الخيار» إشارة إلى رد القول : بان هذه الزيادة محسوبة من الثمن ،
لانه لعدم ابطال البيع فكأنه جزء الثمن ، إذ به يتم البيع خصوصا على القول بعدم
الانتقال الا بعد مضي زمان الخيار.
وأشار إليه في
القواعد ، قال : ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم يلحق الزيادة وان كان في
مدّة الخيار على رأي.
قوله
: «ولو دفع عوضا إلخ» أي لو اشترى بثمن ثم أعطاه عوضه عرضا ومتاعا يسوي بعض الثمن ، ورضي البائع ـ
ليس للشفيع إلا الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد وسمي عنده ، لا قيمة العرض.
قوله
: «ولو ضم المشفوع إلخ» أي لو باع شقصا فيه الشفعة منضمة الى ما لا شفعة فيه ،
مثل ما لا ينقسم ، أو ثوب بناء على عدم الشفعة فيهما كما هو رأيه ، فللشفيع أخذ ما
فيه الشفعة بقسطه من الثمن.
والتقسيط ظاهر
كما مرّ ، وترك الآخر ، وليس له أخذ ذلك أيضا لعدم الشفعة فيه ولا يثبت بذلك
الخيار للمشتري ، للتبعيض ، لأنه ادخله على نفسه بمجرد الشراء فان شراء ما فيه
الشفعة مع غيره ، مستلزم لتجويز التبعيض على نفسه ، لما تقرر (تقدم خ) من الشفعة.
ولكن يمكن ذلك
إذا ادّعى كونه جاهلا وقبل منه فيثبت له الخيار واليه أشار المحشي [١].
[١] لم نعثر عليه في
المسالك إن كان المراد من المحشي هو ، فتتبع.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 29