responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 28

ولا يملك إلّا بالأخذ. وانّما يأخذ الجميع أو يترك.

ويأخذ بما وقع عليه العقد.

وان بيع (يبايعه خ) بأضعاف ثمن المثل وابرء المشتري من أكثره ، حيلة ، لسقوطها ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها.

______________________________________________________

قوله : «ولا يملك إلخ» يعني بمجرد الاستحقاق لا يملك ، بل لا بدّ من الأخذ وهو امّا بالفعل أو القول كما تقدم عند علمائنا ، ذكره في التذكرة.

قوله : «وانّما يأخذ الجميع أو يترك» أي ليس له التبعيض لانه عيب فامّا ان يأخذ جميع المبيع أو يترك الجميع.

قوله : «ويأخذ بما وقع عليه العقد» يعني لا يجوز ولا يلزمه الأخذ بقيمة الشقص ولا بالثمن مع ما غرم ، بل بما وقع عليه العقد فقط كائنا ما كان ، فان كان مثليا يأخذ بالمثل ، فان تعذر أو كان قيميّا فبالقيمة وقت العقد لأنه وقت الانتقال اليه.

دليله انه انما يأخذه عن المشتري من غير رضاه وعقد جديد ، بل شرع له بالعقد الأوّل ، فهو يصير مثل المشتري ، فكأنه الذي اشترى ، لأنه الأحقّ.

ولما في رواية العامّة [١] والخاصّة مثل ما في رواية الغنوي ـ المتقدّمة ـ : فهو أحق بها (من غيره خ) بالثمن [٢] ، ومعلوم أنّه الذي وقع عليه العقد.

قوله : «وان بيع (يبايعه خ) بثمن المثل إلخ» كأنه إشارة إلى دفع توهم أنه لو كان زيادة عن القيمة لا يلزمه إلا القيمة ، خصوصا إذا كانت حيلة وأبرأ ذمّة المشتري لإسقاط الشفعة و (حيلة) تميز و (لسقوطها) علّة الحيلة ، والضمير [٣] راجع


[١] راجع سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٨٦ طبع مصر باب في الشفعة.

[٢] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من كتاب الشفعة.

[٣] يعني في (لسقوطها).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست