responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 26

(الثامن) إسلام الشفيع ان كان المشتري مسلما فلا تثبت للكافر وان كان ذميّا ، على المسلم ، ولا اعتبار بالبائع.

______________________________________________________

كأنه لا خلاف فيه عندهم مع الخلاف للعامّة في قطع الصلاة النافلة.

وكذا له الاشتغال بالصلاة الواجبة مع دخول وقتها في أوّل وقتها ، وقيل : له إتمامها مع مندوباتها ، وانتظار الجماعة ، ودفع الحرّ والبرد المفرطين ، وانتظار الصبح لو كان ليلا وقضاء الوطر في الحمّام لو سمع فيه ، ولبس الخف وغلق الأبواب ، والسلام على المشتري وتحيته بالمعتاد مع غيبة المشتري ، ومع الحضور يجب الطلب في الحال.

وقيل : المرجع هو العرف ، وفيه تأمّل لأنّه غير ظاهر في أمثال ذلك ، مع ان الفوريّة اللغويّة واصطلاح الأصول المتداول بين الفقهاء ينافي كثير ما تقدّم. نعم ان كان هنا ـ بمعنى آخر ـ اصطلاح أو إجماع لا ينافي ذلك ، فهو شي‌ء يعرفونه.

قوله : «الثامن إسلام الشفيع إلخ» قال في التذكرة : يشترط في الأخذ بالشفعة ، الإسلام ان كان المشتري مسلما فلا يثبت الشفعة للذمي على المسلم ، ويثبت للمسلم على الذمي ، وللذمي على مثله ، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيا ، ذهب إليه علماؤنا [١].

فدليل الشرط هو الإجماع المستند الى قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) [٢].

ورواية السكوني المتقدمة [٣] ، ولا يضرها عدم صحّة السند ، ولا شمولها لعدم الشفعة على مثله أيضا ، لأنه يخصّص للإجماع ، وعموم سائر الأدلة.

ولا عدم شمولها لجميع أقسام الكفار بالطريق الأولى بالنسبة إلى الحربيّين ،


[١] الى هنا عبارة التذكرة.

[٢] النساء ـ ١٤١.

[٣] تقدمت عند شرح قول الماتن ره : والمجنون والصبي إلخ من كتاب الشفعة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست