كأنه لا خلاف
فيه عندهم مع الخلاف للعامّة في قطع الصلاة النافلة.
وكذا له
الاشتغال بالصلاة الواجبة مع دخول وقتها في أوّل وقتها ، وقيل : له إتمامها مع
مندوباتها ، وانتظار الجماعة ، ودفع الحرّ والبرد المفرطين ، وانتظار الصبح لو كان
ليلا وقضاء الوطر في الحمّام لو سمع فيه ، ولبس الخف وغلق الأبواب ، والسلام على
المشتري وتحيته بالمعتاد مع غيبة المشتري ، ومع الحضور يجب الطلب في الحال.
وقيل : المرجع
هو العرف ، وفيه تأمّل لأنّه غير ظاهر في أمثال ذلك ، مع ان الفوريّة اللغويّة
واصطلاح الأصول المتداول بين الفقهاء ينافي كثير ما تقدّم. نعم ان كان هنا ـ بمعنى
آخر ـ اصطلاح أو إجماع لا ينافي ذلك ، فهو شيء يعرفونه.
قوله
: «الثامن إسلام الشفيع إلخ» قال في التذكرة : يشترط في الأخذ بالشفعة ، الإسلام ان
كان المشتري مسلما فلا يثبت الشفعة للذمي على المسلم ، ويثبت للمسلم على الذمي ،
وللذمي على مثله ، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيا ، ذهب
إليه علماؤنا [١].
فدليل الشرط هو
الإجماع المستند الى قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ
اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)[٢].
ورواية السكوني
المتقدمة [٣] ، ولا يضرها عدم صحّة السند ، ولا شمولها لعدم الشفعة
على مثله أيضا ، لأنه يخصّص للإجماع ، وعموم سائر الأدلة.
ولا عدم شمولها
لجميع أقسام الكفار بالطريق الأولى بالنسبة إلى الحربيّين ،