عليه السلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه
، وقال : للغائب شفعة [١].
ولا يضرّ عدم
الصحّة ، لأنها مقبولة ومؤيّدة.
وفيها أحكام
أخر ، مثل عدم الشفعة للكافر ـ كأنه يريد ، على المسلم ـ ، وكون الأب وليّا ، وكون
الوصي مثله في جميع الأمور حتى في أخذ الشفعة.
وان ترك الولي
مع المصلحة في أخذه لا يسقط الشفعة ، بل للمولّى عليه بعد الاستحقاق ، الأخذ
بالشفعة.
وأما ان تركها
مع المصلحة فتسقط مثل ما ترك المالك بنفسه.
ويمكن ان يكون
إهمال الوليّ مع المصلحة حراما فيسقط العدالة ، والولاية المشترط بها مع القول به
ان كان كبيرة أو مع الإصرار ، والظاهر العدم ، للأصل.
قوله
: «ولو قدم الغائب إلخ» قد مرّ ان الذي عجز عن الوكالة والحضور بعينه (بغيبته خ)
ونحوها ، معذور.
وانه إذا زال
وحضر من غير تأخير مانع ، كان له الأخذ وان كان مدّة متطاولة وهو ظاهر وان ترك
الاشهاد ـ مع إمكان الإشهاد له ـ فإنه غير واجب للأصل ، فان الأصل عدم وجوب شيء
إلا المطالبة عند المشتري ، التي هو شرط لحصول الشفعة ، كأنه للإجماع وقد مرّ
التأمّل فيه.
قوله
: «ولا قطع العبادة إلخ» للأصل ، وللعرف القاضي بأنّ مثل هذه لا يضرّ بالفورية في
مثل هذه.