responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 25

ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة ، كان له الأخذ ، وان تطاول دهره ولم يشهد مع إمكانه ، ولا يجب تجاوز العادة في المشي.

ولا قطع العبادة المندوبة ، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها.

______________________________________________________

عليه السلام : وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه ، وقال : للغائب شفعة [١].

ولا يضرّ عدم الصحّة ، لأنها مقبولة ومؤيّدة.

وفيها أحكام أخر ، مثل عدم الشفعة للكافر ـ كأنه يريد ، على المسلم ـ ، وكون الأب وليّا ، وكون الوصي مثله في جميع الأمور حتى في أخذ الشفعة.

وان ترك الولي مع المصلحة في أخذه لا يسقط الشفعة ، بل للمولّى عليه بعد الاستحقاق ، الأخذ بالشفعة.

وأما ان تركها مع المصلحة فتسقط مثل ما ترك المالك بنفسه.

ويمكن ان يكون إهمال الوليّ مع المصلحة حراما فيسقط العدالة ، والولاية المشترط بها مع القول به ان كان كبيرة أو مع الإصرار ، والظاهر العدم ، للأصل.

قوله : «ولو قدم الغائب إلخ» قد مرّ ان الذي عجز عن الوكالة والحضور بعينه (بغيبته خ) ونحوها ، معذور.

وانه إذا زال وحضر من غير تأخير مانع ، كان له الأخذ وان كان مدّة متطاولة وهو ظاهر وان ترك الاشهاد ـ مع إمكان الإشهاد له ـ فإنه غير واجب للأصل ، فان الأصل عدم وجوب شي‌ء إلا المطالبة عند المشتري ، التي هو شرط لحصول الشفعة ، كأنه للإجماع وقد مرّ التأمّل فيه.

قوله : «ولا قطع العبادة إلخ» للأصل ، وللعرف القاضي بأنّ مثل هذه لا يضرّ بالفورية في مثل هذه.


[١] الوسائل باب ٦ حديث ٢ من كتاب الشفعة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست