وبالجملة ،
الظاهر أنه لا نزاع في عدم توقف حجر السفيه ، على حكم الحاكم إذا كان متصلا سفهه
بعدم البلوغ كما في الجنون وعدم البلوغ ، والدليل واضح كما تقدم.
وكذا في عدم
توقف زواله عنه عليه وان كان فيه خلاف ضعيف لبعض الشافعيّة مع كون قوله : (الأصح
ما تقدم) على ما نقله في التذكرة ولعل قوله : [١] (الأقرب) إشارة الى ذلك.
على انه على
تقدير تسليم قول المحقق ـ بالتوقف في حجر السفيه وزواله ، على حكم الحاكم ـ لا
يستلزم ذلك كون الولاية له ، لجواز ان لا يثبت ولا يزول الا بحكمه مع كون الولاية
والتصرف إلى الوليّ ، وانما التوقف لعدم معرفته وقصر نظره بخلاف الحاكم فإنه
المجتهد الجامع للشرائط كما صرّح به هو ، كأنه أخذ هذا الاستدلال من التذكرة حيث
قال :
الولاية في مال
السفيه للحاكم ، سواء تجدّد السفه عليه بعد بلوغه أو بلغ منقّصا (سفيها خ) لان
الحجر يفتقر الى حكم الحاكم وزواله أيضا يفتقر اليه فكأنّ النظر في ماله اليه [٢].
ولا ينبغي
النظر الى الاستدلال وجعله أصلا ومذهبا فإنه إذا رجح الشيء عند المستدل لأمر ، قد
يستدل عليه بدليل غير صحيح وهو ظاهر لمن نظر في المختلف والمنتهى وغيرهما.
بل لا ينبغي
الاعتماد على مجرد ما ذكروه ، بل وينبغي التأمّل والتفحص ، فإنه قد يرجع المستدل
ويكون له ما يدل على خلاف ذلك ، ولهذا ، ما نقلناه عنه آنفا ، ينافي ظاهر هذه فقال
ـ بعد هذا متصلا بالكلام الأول ـ : وقال احمد ان بلغ