responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 237

ولا يمنع من الحج الواجب ويدفع اليه كفايته.

ولا من المندوب ان استوت نفقته في الحالين أو تمكّن من التكسب والا حلّله الولي.

______________________________________________________

الصبي سفيها كانت الولاية للأب والجدّ أو الوصيّ لهما مع عدمهما والّا فالحاكم ولا بأس به.

فهذا يدلّ على عدم صحّة الدليل السابق بل المدّعى أيضا فينبغي تأويل دليله الأوّل إن أمكن ، وإلّا فالحمل على الرجوع كما هو الظاهر هنا.

قوله : «ولا يمنع من الحجّ الواجب إلخ» دليل عدم منعه عن الحج الواجب ـ وان كان مستلزما لصرف المال الزائد على عدمه ـ هو عموم أدلّة الوجوب كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا من غير تخصيص.

ولكن ينبغي ان يسلّم نفقته ومتاعه الى من يوثق به ممن كان معه ولو بأجرة ويمكن ، ان يكون ذلك مراده بقوله : (ويدفع اليه كفايته) ، فان الدفع الى وليّه دفع اليه ، بل الدفع الشرعي اليه ، انما يكون الى وليّه ، فقول المحقق الثاني : بل يبعث معه حافظا فيدفعها اليه ، محلّ التأمّل حيث حمل كلامه على تجويزه الدفع الى السفيه الذي لا يجوز تصرّفه وتصريفه.

والظاهر عدم منعه من المندوب أيضا ، لمثل ما مرّ وان استلزم صرف المال زائدا على الحضر وقد صرّح في شرح الشرائع بعدم النص على ذلك ، بل لا دليل عليه فتأمّل.

واما الشرط الذي شرطه المصنف بقوله : (ان استوت إلخ) فمحلّ التأمّل وخصوصا بعد الشروع في الإحرام على وجهه وكان جائزا ، لعدم النهي إلا عن


[١] قال الله تعالى «وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»آل عمران ـ ٩٧.

[٢] راجع الوسائل باب ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٨ من أبواب وجوب الحج ج ٨ ص ٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست