والضرر على
المشتري أو البائع ، المنفيّ عقلا ونقلا.
وكذا دليل
البطلان بالمماطلة مع الوجدان ، فإنه كالعجز ، بل أقبح.
وكذا الهرب بعد
البيع لئلّا يعطي الثمن معها.
ولكن ينبغي ان
يكون المراد بالمماطلة والعجز ، الى وقت يضرّ بحال المشتري أو البائع عرفا ، الصبر
اليه ولو كان قليلا.
ويؤيّده جواز
الصبر ثلاثة أيام مع دعوى غيبة الثمن ، وصبر الثلاثة أيّام بعد مدّة الرواح الى
بلد الثمن ومجيئه لو ادّعى كونه في بلد آخر غائب بشرط عدم تضرّر المشتري بذلك.
ودليل ذلك ـ
بعد الشهرة التي كادت ان تكون إجماعا حيث لم يظهر المخالف ـ رواية علي بن مهزيار ،
قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال
، فلم ينضّ فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها؟ أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه
صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال
والا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى
آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل الى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيّام
إذا قدم ، فان وافاه ، والا فلا شفعة ـ له [١].
ولكن ظاهر
الرواية غير مقيّد بعدم الضرر ، وانها ظاهرة في كونها قبل