رجل فاشترى نصيب بعضهم إله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسدّ بابه ويفتح بابا الى
الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ، وان (فان ئل) أراد صاحب الطريق بيعه
فإنهم أحقّ به والا فهو طريقه يجيء (حتى ئل) يجلس على ذلك الباب [١].
قال في التذكرة
: انها صحيحة ، وفيها تأمل لوجود الكاهلي [٢] في الطريق وما صرّح بتوثيقه ، بل مدح وكان شيعة فهي
حسنة.
ودلالتها أيضا
غير واضحة ، بل يدل على ثبوت الشفعة في الطريق فكأنه ، نزلت على بيع الطريق مع
الدار أو على سعتها.
نعم يدل على
المطلوب حسنته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور
وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن
يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار و (ما يب) حول بابها الى الطريق غير ذلك
فلا شفعة لهم ، وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة [٣].
وهما اللتان
استدلّ بهما على الشفعة لأكثر من واحد فقد مرّ جوابه فتأمّل.
قوله
: «السادس قدرة الشفيع إلخ» دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ـ ولو بالقرض
وبيع شيء آخر وسقوطها مع العجز ـ يمكن ان يكون إجماعا.
وانها خلاف
الأصل خرج الباذل الغير المماطل بالإجماع ، بقي الغير تحت المنع.