responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 187

.................................................................................................

______________________________________________________

واما الإنبات فقال في التذكرة : هو مختصّ بشعر العانة ، الخشن ، ولا اعتبار بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل وفرج المرأة.

فكأنّ دليله الإجماع ، قال في التذكرة : نبات هذا الشعر دليل البلوغ في حقّ المسلمين والكفار عند علمائنا اجمع.

ومستندهم الأخبار من العامّة والخاصّة [١] فلا يضر عدم صحة سندها.

واما السن ففيه ، الخلاف بين العلماء ، والروايات أيضا مختلفة.

والمشهور بين علمائنا انه يبلغ الذكر بإكمال خمس عشرة سنة ، والمؤنث بإكمال التسع.

والدليل عليه أنّ الأصل والاستصحاب وما تقدم من الكتاب والسنّة دلّت على عدم البلوغ الا بالحلم والإنبات وخرج بعد الإكمال بالإجماع وبقي الباقي تحت تلك الأدلّة.

ويؤيّده بعض الاخبار مثل ضعيفة حمران ـ الممدوح ـ بضعف عبد العزيز العبدي وعدم توثيق حمزة بن حمران [٢] ـ قال : [٣] سألت أبا جعفر عليه السلام ،


[١] راجع الوسائل باب ١ حديث ٢ و ٥ و ٨ من أبواب مقدمة العبادات ج ١ ص ٣٢ وباب ٢ حديث ٥ من كتاب الحجر ج ١٣ ص ١٤٣.

واما أخبار العامّة فراجع مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٤١ وج ٥ ص ٣٧٢ ولفظ الحديث ، عن كثير بن السائب قال : حدّثني ابنا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم زمن قريظة فمن كانت نبتت عانته قتل ومن لا ، ترك.

[٢] وسند الحديث كما في الكافي باب حدّ الغلام والجارية إلخ من كتاب الحدود هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، وليس فيه ، عن حمران ـ كما في الوسائل نقلا من الكافي ، ولعل الاختلاف من اختلاف الناسخين والله العالم.

[٣] يعني حمران لا حمزة بن حمران.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست