والاخبار في
ذلك كثيرة ، مثل ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : رفع القلم عن ثلاث ،
عن الصبي حتى يحتلم [٤].
وصحيحة البزنطي
ـ في الفقيه ـ عن الرضا عليه السلام ، قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين
، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم [٥].
وفيها كون
التمرين بسبع (لسبع خ) سنين [٦] ، وهو المشهور ، والبلوغ بالحلم ، وجواز كشف المرأة عند
غير البالغ حتى يبلغ ، ويمكن جواز النظر حينئذ فتأمل.
قال في التذكرة
: وقد اجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ، ثم
نقل قولا عن الشافعي بعدم كون خروج المنيّ علامة للنساء لكونه نادرا فلا عبرة به.
وهو كما ترى
أمر وهميّ معارض بعموم الكتاب والسنّة والإجماع.
[١] الحلم بالضم ،
وبضمّتين ، الرؤيا ، احلام ، حلم في نومه واحتلم وتحلّم وانحلم وتحلّم الحلم
استعمله وحلم به وعنه ، رآه رؤيا ورآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في
النوم والاسم الحلم كعنق (القاموس).
[٢] وتمامه بل هو
منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا (التذكرة) ج ٢ ص ٧٤.
[٣] ولعل لفظة (قال)
زائدة لأنا لم نعثر عليها في التذكرة.
[٤] عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٠٩ رقم ٤٨. وج ٣ ص ٥٢٨ رقم ٣ والوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدمة العبادات.
[٥] الوسائل باب ٧٤
حديث ١ من أبواب أحكام الأولاد ج ١٥ ص ١٨٢.
[٦] راجع الوسائل باب
٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج ٣ ص ١١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 186