responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 186

.................................................................................................

______________________________________________________

كأنّه يريد بيان المعنى المقصود شرعا.

واما اللغة فالظاهر أنه مخصوص بالنوم كما يظهر من القاموس [١] ، ولهذا.

قال في التذكرة : ولا يختصّ بالاحتلام [٢].

وقال [٣] أيضا : عبّر عن البلوغ بالنكاح.

والاخبار في ذلك كثيرة ، مثل ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وآله : رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم [٤].

وصحيحة البزنطي ـ في الفقيه ـ عن الرضا عليه السلام ، قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم [٥].

وفيها كون التمرين بسبع (لسبع خ) سنين [٦] ، وهو المشهور ، والبلوغ بالحلم ، وجواز كشف المرأة عند غير البالغ حتى يبلغ ، ويمكن جواز النظر حينئذ فتأمل.

قال في التذكرة : وقد اجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ، ثم نقل قولا عن الشافعي بعدم كون خروج المنيّ علامة للنساء لكونه نادرا فلا عبرة به.

وهو كما ترى أمر وهميّ معارض بعموم الكتاب والسنّة والإجماع.


[١] الحلم بالضم ، وبضمّتين ، الرؤيا ، احلام ، حلم في نومه واحتلم وتحلّم وانحلم وتحلّم الحلم استعمله وحلم به وعنه ، رآه رؤيا ورآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والاسم الحلم كعنق (القاموس).

[٢] وتمامه بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا (التذكرة) ج ٢ ص ٧٤.

[٣] ولعل لفظة (قال) زائدة لأنا لم نعثر عليها في التذكرة.

[٤] عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٠٩ رقم ٤٨. وج ٣ ص ٥٢٨ رقم ٣ والوسائل باب ٤ حديث ١٠ من أبواب مقدمة العبادات.

[٥] الوسائل باب ٧٤ حديث ١ من أبواب أحكام الأولاد ج ١٥ ص ١٨٢.

[٦] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ج ٣ ص ١١.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست