responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 185

ويعلم بلوغ الذكر ، بالمنيّ.

وإنبات الشعر الخشن على العانة.

وبلوغ خمس عشرة سنة.

______________________________________________________

عليه السلام.

قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز [١].

ولكن العمل بها مشكل مع عموم المنع بالكتاب والسنّة ، بل الإجماع ، ويؤيده الشهرة.

ويمكن حملها على البلوغ أو عتق ذوي الأرحام حملا على الوصيّة فتأمّل.

قوله : «ويعلم بلوغ الذكر إلخ» دليل العلم بالبلوغ بحصول المنى من الموضع المعتاد على وجه العادة ، الآيات ، مثل (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) [٢] الآية. (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) [٣] ، و (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) الآية [٤].

قال في التذكرة : الاحتلام [٥] هو خروج المنى ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد.

وقال أيضا : الحُلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا ، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم أو يقظة.


يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة.

[١] الوسائل باب ٤٤ حديث ٤ من كتاب الوصيّة ج ١٤ ص ٤٢٩.

[٢] النور ـ ٥٩

[٣] النور ـ ٥٨

[٤] النساء ـ ٦.

[٥] عبارة التذكرة هكذا : الاحتلام وهو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا اجمع ولا نعلم فيه خلافا ج ٢ ص ٧٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست