responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 178

وقول الراهن في قدر الدين ، وفي ادعاء الإيداع لو ادعى الآخر الرهن.

______________________________________________________

بوجوده وصحته ، بدعوى الاذن في البيع المبطل للرهانة فهو يريد إخراج الحقّ عن يده وتسلّطه ، والأصل بقائه فيصدق عليه تعريف المدعى ، وعلى المرتهن تعريف المنكر.

ويحتمل كون القول قول الراهن لوجود الاذن في البيع والأصل بقاؤه الا ان يتحقق الرجوع وليس.

وأيضا الأصل صحّة البيع ، والمبطل يحتاج الى دليل.

ولعلّ دليل الأوّل أرجح لأن الرجوع متحقق ، والأصل عدم تحقق البيع قبله ، والأصل صحّة البيع لو لم يكن المانع متحقّقا ، والرجوع مانع.

وبالجملة المسألة لا تخلو عن اشكال ، ولكن رعاية جانب المرتهن أقوى لتحقق حقه واحتمال تضييعه ، بخلاف الراهن فإنه لا بدّ له من دفع الدين فلا يضره الرهن غالبا.

قيل : ولأنّ الراهن يدّعي بيعا والمرتهن يدّعي رجوعا ، تعارضا ، تساقطا والأصل بقاء الرهن.

ونقل فرقا أيضا بين تقدّم الدعوى وتأخرها فقال : فلو تقدم الراهن بقوله : تصرفت بإذنك فقال المرتهن كنت رجعت فالقول قوله ، وبالعكس القول قول المرتهن ثم قال : وهذا هو المفتي به فعنده في الأوّل تأمّل.

وعندي فيهما تأمّل فتأمّل فيه فان للوقف مجالا وان كان الظاهر ترجيح الرهن لتحققه والشك في زواله بخلاف البيع الصحيح فتأمل.

قوله : «وقول الراهن إلخ» وجهه ظاهر ، ومفهوم ممّا تقدم ، وكذا كون القول قوله في ادّعاء الإيداع لو أنكر الآخر وادّعى الرهانة ، فإنّ الأصل عدم الرهانة وحصول تسلّط لغير (غير خ) المالك على ماله ، وهو ظاهر.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست