بوجوده وصحته ، بدعوى الاذن في البيع المبطل للرهانة فهو يريد إخراج الحقّ
عن يده وتسلّطه ، والأصل بقائه فيصدق عليه تعريف المدعى ، وعلى المرتهن تعريف
المنكر.
ويحتمل كون
القول قول الراهن لوجود الاذن في البيع والأصل بقاؤه الا ان يتحقق الرجوع وليس.
وأيضا الأصل
صحّة البيع ، والمبطل يحتاج الى دليل.
ولعلّ دليل
الأوّل أرجح لأن الرجوع متحقق ، والأصل عدم تحقق البيع قبله ، والأصل صحّة البيع
لو لم يكن المانع متحقّقا ، والرجوع مانع.
وبالجملة
المسألة لا تخلو عن اشكال ، ولكن رعاية جانب المرتهن أقوى لتحقق حقه واحتمال
تضييعه ، بخلاف الراهن فإنه لا بدّ له من دفع الدين فلا يضره الرهن غالبا.
ونقل فرقا أيضا
بين تقدّم الدعوى وتأخرها فقال : فلو تقدم الراهن بقوله : تصرفت بإذنك فقال
المرتهن كنت رجعت فالقول قوله ، وبالعكس القول قول المرتهن ثم قال : وهذا هو
المفتي به فعنده في الأوّل تأمّل.
وعندي فيهما
تأمّل فتأمّل فيه فان للوقف مجالا وان كان الظاهر ترجيح الرهن لتحققه والشك في
زواله بخلاف البيع الصحيح فتأمل.
قوله
: «وقول الراهن إلخ» وجهه ظاهر ، ومفهوم ممّا تقدم ، وكذا كون القول قوله في ادّعاء الإيداع لو
أنكر الآخر وادّعى الرهانة ، فإنّ الأصل عدم الرهانة وحصول تسلّط لغير (غير خ)
المالك على ماله ، وهو ظاهر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 178