قوله
: «والرهانة موروثة إلخ» وجهه أنه حق ماليّ فيدخل تحت أدلة الميراث ، ولانه توثيق
مال فهو تابع له وموروث كالمال ، ولأنه عوض الدين ، وعلى تقديره فيورث ما يتعلّق
به ، وكأنه لا خلاف في ذلك أيضا.
واما الوكالة
في بيعه ، التي كانت للمورث فتبطل بموته فلا ينتقل بالإرث.
وكذا لو جعله
أمينا ووضع الرهن في يده فإنه يبطل بموته ، ولا دليل على ثبوتهما للورثة ، ولا فرق
بينهم وبين غيرهم.
ولأنه قد يرضى
الإنسان بها لشخص دون وارثه ، ولعلّه لا خلاف فيه أيضا. مع ظهوره.
قوله
: «والقول قول المرتهن إلخ» دليل سماع قوله في عدم التفريط وعدم زيادة القيمة ،
الأصل ، وأنّ المنكر ، وأنه الغارم فلا يغرم الّا ما قال به أو أثبت عليه.
قوله
: «وفي ادعاء تقدم إلخ» يعني لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الاذن للراهن في بيع
الرهن ، ولكن قال الراهن : رجعت بعد البيع فالبيع صحيح والرهن باطل وليس الثمن
أيضا رهنا لما تقدم من ان الاذن في البيع يبطل الرهن ولا يستلزم رهانة الثمن ،
وقال المرتهن : لا بل رجعت قبله فالبيع باطل والرهن على حاله.
ووجه كون القول
قوله استصحاب الرهانة الى ان يعلم المزيل ولم يعلم ، وأنّ الأصل عدم البيع قبل
الرجوع.
وبالجملة
الظاهر ان الراهن مدّع لأنه يريد إثبات بطلان ما هو قابل
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 177