responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 16

(الرابع) ان يكون المبيع ممّا يصح قسمته ، فلا شفعة فيما لا يصحّ قسمته كالحمّامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيّقة على رأي.

______________________________________________________

ولان المسكن في بعض الاخبار [١] يشمل الابنية والحيطان.

وكذا الدور [٢] والربع [٣] في رواية العامة ، ويمكن عدم الخلاف فيه أيضا.

بخلاف الثمرة ، فإنها أصل برأسها لا تدخل في بيع النخل فيسقط قسط الثمرة ـ إذا بيعت مع النخل ـ عن الثمن ويأخذ غيرها بباقيه ، وطريق التقسيط واضح ، وقد تقدم.

قوله : «الرابع ان يكون إلخ» هذا شرط عند أكثر علمائنا ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من ان الدليل قائم على العدم ، خرج المنقسم بالإجماع وبعض الاخبار [٤] ، يبقى الغير تحته مع عدم دليل صحيح صريح يفيد العموم.

ويؤيّده ما قال في الكافي ـ بعد مرسلة يونس ـ : وروى أيضا الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط [٥].

والوقوف ، مع الدليل الأوّل ، والشهرة غير بعيدة اختاره المصنف بقوله : (على رأي) مشيرا الى الخلاف.

واستدل في التذكرة برواية السكوني المتقدمة : لا شفعة في السفينة ، ولا في


[١] راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الشفعة.

[٢] سنن أبي داود ج ٣ ، باب الشفعة ص ٢٨٦ مسندا عن سمرة عن النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : جار الدار أحقّ بدار الجار أو الأرض.

[٣] سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٨٥ ـ باب الشفعة ـ طبع مصر مسندا عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان باع فهو أحقّ به حتى يؤذنه.

[٤] راجع الوسائل باب ٥ حديث ١ من كتاب الشفعة.

[٥] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب الشفعة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست