ولان المسكن في
بعض الاخبار [١] يشمل الابنية والحيطان.
وكذا الدور [٢] والربع [٣] في رواية العامة ، ويمكن عدم الخلاف فيه أيضا.
بخلاف الثمرة ،
فإنها أصل برأسها لا تدخل في بيع النخل فيسقط قسط الثمرة ـ إذا بيعت مع النخل ـ عن
الثمن ويأخذ غيرها بباقيه ، وطريق التقسيط واضح ، وقد تقدم.
قوله
: «الرابع ان يكون إلخ» هذا شرط عند أكثر علمائنا ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم
من ان الدليل قائم على العدم ، خرج المنقسم بالإجماع وبعض الاخبار [٤] ، يبقى الغير تحته مع عدم دليل صحيح صريح يفيد العموم.
ويؤيّده ما قال
في الكافي ـ بعد مرسلة يونس ـ : وروى أيضا الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور
فقط [٥].
والوقوف ، مع
الدليل الأوّل ، والشهرة غير بعيدة اختاره المصنف بقوله : (على رأي) مشيرا الى
الخلاف.
واستدل في
التذكرة برواية السكوني المتقدمة : لا شفعة في السفينة ، ولا في
[٢] سنن أبي داود ج ٣
، باب الشفعة ص ٢٨٦ مسندا عن سمرة عن النبيّ صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : جار
الدار أحقّ بدار الجار أو الأرض.
[٣] سنن أبي داود ج ٣
ص ٢٨٥ ـ باب الشفعة ـ طبع مصر مسندا عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان باع فهو
أحقّ به حتى يؤذنه.