وأنت تعلم عدم
صحّة السند للإرسال والقطع الى يونس مع جهالة حاله ، ومثلها لا يعارض ما تقدم ،
ويمكن حملها على التقيّة أيضا ، فالعموم لا وجه له ، والتأويل المذكور بعيد لعدم
مناسبة التخصيص ، إذ لا شفعة مع الكثرة في الحيوان وغيره ، على انه لا يمكن في
صحيحة الحلبي المتقدمة لأنه نفاها عن الحيوان مع التقييد بالواحد فيها ، نعم لمذهب
المختلف وجه بتخصيص الحيوان في صحيحة الحلبي [١] بغير العبد والأمة وتقييدها بالشريكين فقط لما مرّ.
ولصحيحة عبد
الله بن سنان ـ في الفقيه ـ قال : سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟
قال : يبيعه ، قال : قلت : فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم
على البيع ، قال له شريكه : أعطني قال : هو أحق به ثم قال عليه السلام : لا شفعة
في الحيوان الا ان يكون الشريك (فيه ئل) رقبة واحدة (واحدا ئل) [٢].
والقول بالعموم
في الحيوان ، وتقييد ما في رواية الحلبي بأكثر من اثنين ليس بجيّد لما تقدم ،
ولعدم صراحة هذه في العموم فافهم.
فقوله : (على
رأي) يمكن كونه إشارة إلى خلاف المعمّم ، وخلاف المختلف.
قوله
: «وتثبت في النخل إلخ» ثبوتها في المذكورات ـ تبعا للأرض التي هي فيها ـ غير
بعيد لحكم العرف بالتبعيّة ، فإنها كالجزء وداخلة في البستان.