وهذا يشعر بعدم
جواز تسليمه الى الراهن فقط أيضا ، فيفهم منه ان لا يكون له الحفظ وكون الرهن تحت
يده الّا مع رضا المرتهن.
وفيه تأمّل ،
والظاهر الجواز كما مرّ ، والاستصحاب وكونه مالكا ، يقتضيانه ، ويمكن حمله على شرط
ذلك في الرهن فتأمّل.
ولو أراد
التسليم ولم يمكن [١] إليهما لغيبتهما ونحوها ، تسلّمه الى الحاكم مع الحاجة
ولا يسلّمه اليه مع الإمكان ، فإن تعذر ـ مع عدم إمكانه عنده لخوف التلف من عنده
أو حصول سفر ضروري ـ يمكن جعله عند ثقة ، ويمكن عدم الضمان حينئذ معه ويحتمل جواز
دفنه واعلام الثقة بذلك لئلّا يفوت.
ولو دفع الى
الحاكم ـ مع عدم الحاجة من دون إذنهما ويمكن معها أيضا مع إمكان الاذن أو الدفع
إليهما ـ يمكن الضمان كما يشعر به كلامه.
وكذا مع الحاجة
وعدمها الى غير الثقة ، والى الثقة أيضا بغير إذنهما واذن الحاكم مع الإمكان ومع
الحاجة الى الثقة أيضا مع إمكان إذنهما أو اذن الحاكم أو الدفع إليهم.
وبالجملة ، لا
يضمن بالدفع مع الاذن ، والى الثقة مع الحاجة وعدم إمكان الدفع إليهما وإذنهما
واذن الحاكم ، والى الحاكم مع الحاجة وعدم إمكان الاذن ، وفي غيرها يمكن الضمان
مطلقا وفي الإثم والضمان في بعض الصور ، تأمل وسيجيء البحث عن ذلك.
قوله
: «ولو وضعاه على يد عدلين إلخ» لو سلماه إليهما ولم يأذن الانفراد