والظاهر عدم
اشتراط اذن المرتهن في وضعه على يد الراهن ، لانه ملكه وتحت يده ، ولا ينافي تعلّق
حق الغير به كونه في يده سواء. في ذلك كون القبض شرطا أم لا ، إذ المراد بالقبض ما
مرّ في البيع ، وهو لا يستلزم الدوام وما شرطه أحد ، على الظاهر.
ويحتمل ان يكون
عطفا على الوكالة [١] وحينئذ يلزم كالوكالة.
قوله
: «فلو مات بطلت إلخ» أي لو مات الراهن أو الوكيل في بيع الرهن في الدين وأخذه منه ، تبطل
الوكالة ، كما تبطل بموت الموكّل أو الوكيل في غير الرهن على ما قد تقرّر عندهم
وسيجيء ولا يبطل الرهن بل ينتقل حقّ الرهانة إلى ورثة المرتهن كما كان له.
قوله
: «ولو مات المرتهن إلخ» ذكره بعد إمكان فهمه ممّا سبق ، لدفع انتقال الوكالة إلى
الورثة بدون الشرط وانتقالها معه.
عدم انتقالها
واضح ، للأصل ، ويمكن الانتقال مع الشروط ، لأدلّة لزوم الشروط ، إذ الظاهر عدم
المانع منه وكونه مشروعا. فتأمل.
قوله
: «ويسلّمه العدل إلخ» إشارة إلى كيفيّة تسليم الأجنبي الذي وضع الرهن عنده ، وعبّر عنه بالعدل
إشارة إلى أنه ينبغي ان يكون ذلك عدلا ، لعدم الوثوق بغيره فيجب ان يسلّمه الى
الراهن والمرتهن بان وضعه في يدهما معا أو يد من يرضيانه ولو كان أحدهما.
[١] يعني يجوز
للمرتهن اشتراط الوكالة واشتراط وضع الرهن إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 153