responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 147

ويمضي رهن ملكه لو ضمه الى ملك غيره ويقف الآخر على الإجازة.

ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمّي إذا وضعا (وضعهما خ) على يد مسلم.

______________________________________________________

رهنه ، نعم العكس صادق.

واما رهنه حال التدبير ، هل يصحّ أم لا؟ وعلى تقدير الصحّة هل يبطل التدبير أم لا؟ ففيه البحث وظاهر المصنف هنا والتذكرة الصحّة مع البطلان.

وفيه تأمّل ، إذ الظاهر الصحّة مع عدم البطلان بعموم أدلّة الرهن وجواز التصرف في المدبّر ، ولكن لمّا لم يكن بينه وبين الرهن منافاة فالظاهر بقائه موقوفا ، فان بيع في الدين بطل تدبيره وان لم يبع يبقى مدبّرا.

ويؤيّده أنه لو كان بينهما منافاة لزم عدم صحّة الرهن لوجود التدبير قبله ، وعلى تقدير بطلان التدبير بالرهن ، انما يبطل بعد إتمام الرهن ، وصحته رهنا غير معلوم الصحّة لورود العقد على المدبّر الذي لا يجتمع رهنه مع تدبيره ولهذا بعينه قيل : بعدم صحّة بيعه الا بعد ابطال التدبير.

على ان البطلان بعد إتمام الرهن لم ينفع لوقوع الصيغة على المدبّر ، فالظاهر الصحّة وعدم المنافاة فيبقى مدبّرا مرهونا ، الا ان يقال : يبطل قبيل الصيغة كما في العبد المأمور بعتقه.

ولكن هناك قبل ذلك ، للضرورة وليست هنا لعدم نصّ ولا إجماع.

قوله : «ويمضى رهن ملكه إلخ» دليله قد مرّ في البيع مع التأمّل فتذكر ويزيد هنا عدم الدليل على جواز الفضوليّ في الرهن الّا القياس على البيع والشراء أو عدم القائل بالفرق ان صحّ.

قوله : «ويصح رهن المسلم إلخ» أي العبد المسلم ، قد مرّ دليله.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست