responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 146

ورهن المدبّر ابطال لتدبيره.

______________________________________________________

ما يجوز فيهما ذلك الّا أن يقوم عليه دليل وحجّة وليس على الظاهر سوى جواز التصرف وبيع الأثر ورهنه ، ولعلّ عندهم دليلا وما رأيناه وقد مرّ البحث عن ذلك فتذكر.

والظاهر أنه لا يجوز إخراجها من الملك بوجه إلّا جعلها مسجدا كما جوزه في الدروس وغيره.

ولعل وجهه أنه مصلحة من مصالح المسلمين مؤيّدا بعموم أدلّة جواز المسجد والترغيب في بنائه من غير قيد ، وفعل الناس في زمانهم عليهم السلام من غير اذن سابق وبعدهم عليهم السلام الى الآن من غير إنكار من العلماء والصلحاء ذلك.

ولعله لا يشترط هنا ملكيّة الجاعل مسجدا ، أو يقال : انه يصير قبله ملكا ثم يصير مسجدا كما قيل مثله في العبد [١] المأمور بعتقه ، ويؤيده انه يجوز جعل الامام عليه السلام إيّاه مسجدا وليس بملك له.

ويجوز بإذنه أيضا من غير التملك وقد مرّ البحث في ذلك فتأمّل وتذكر.

قوله : «ورهن المدبر إلخ» الظاهر أنه لا نزاع في جواز ابطال التدبير ثم الرهن لأنه جائز عند الأصحاب.

والظاهر أيضا عدم جواز جعل خدمته رهنا لأنه من المنافع وقد اشترط العين وان ورد رواية دالّة على جواز بيع خدمته [٢] وقد عمل بها الشيخ [٣].

ولو قيل به فلا يستلزم القول بجواز رهنها ، إذ ليس كل ما يجوز بيعه يجوز


[١] يعني لو قال له قائل : أعتق عبدك عني فأعتقه يصير الآمر قبل إعتاق المأمور مالكا ثم يعتق من ملكه كي لا ينافي قوله عليه السلام : لا عتق إلا في ملك فكذا هنا فتأمّل.

[٢] راجع الوسائل باب ٣ حديث ١ ـ ٣ ـ ٤ من كتاب التدبير إلخ ج ١٦ ص ٧٤.

[٣] راجع الاستبصار ج ٤ ص ٢٩ قوله ره : فالوجه في الجمع إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست