ونفى في صحيحة
أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في
دار له وله في تلك الدار شركاء؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء
عليها [١] الشفعة [٢].
ولا يضر عدم
العموم فيها ، وعدم الصحّة في الأولى ، لأنه مؤيّد لما تقدم.
قوله
: «الثالث كون المبيع ممّا لا ينقل إلخ» في هذا الشرط خلاف كثير ، نقل عن بعض عدمه ، فيجوز في كل
مبيع ، وعن البعض شرط الّا في العبد والأمة فإنه يجري فيهما وهو خيرة المختلف.
دليل المذكور
المشهور بين المتأخرين ، ما أشير إليه من أن الأدلة من العقل والنقل ، كتابا ،
وسنة ، وإجماعا دلّت على عدم الجواز ، وخرج ما لا ينقل مطلقا بالإجماع بقي الباقي
تحت المنع بالدليل القوي المفيد لليقين.
ويؤيّده ما ورد
من نفي الشفعة في السفينة والبئر والطريق في رواية السكوني [٣] وعن الحيوان في رواية سليمان بن خالد [٤].
ورواية عقبة بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله
بالشفعة بين الشريكين (الشركاء ـ كا يب ئل) في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر
ولا ضرار ، وقال : إذا أرّفت الأرف [٥] وحدّت الحدود فلا
[٥] الأرف جمع أرفة
مثل غرفة وغرف وفي النهاية : ويقال بالثاء المثلثة أيضا وفيه قضى رسول الله صلّى
الله عليه وآله بالشفعة ما لم يؤرف أي ما لم يقسّم المال ويحدّ (مجمع البحرين).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 13