يحيى [١] أو بعد التأخر [٢] والابطال وغير ذلك ، هذا على القول بعدم البطلان ، وهو
قول السيّد ومن تابعه.
وقيل بالبطلان
وهو قول الشيخ.
ودليل الطرفين
واضح بعد ما تقدم.
ولعل الثاني
أظهر ، لما مرّ من أن الأدلّة العقليّة والنقليّة الدالّة على المنع ، ورواية طلحة
المتقدّمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك ، إذ شمول آية الإرث [٣] له غير ظاهر ، فتأمل.
قوله
: «الثاني انتقال الحصّة إلخ» دليله ما تقدم ، وإجماع الأصحاب المستند الى الاخبار مثل
رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ كأنها حسنة ليزيد بن
إسحاق الشعر في سندها ـ قال : سألته عن الشفعة في الدور أشيء واجب للشريك وقد
يعرض على الجار ، وهو أحقّ بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا
فهو أحق بها من غيره بالثمن [٤] ، وغيرها.
وآله قال : لا يشفع
في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة وقوله قده : كأنه المقسوم يريد به تعيين حدود
مورد الشفعة بين الشركاء.
[١] وسندها كما في
التهذيب ـ باب الشفعة ـ هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد.