responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 12

(الثاني) انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بالهبة أو بغيرها (غيرها خ) من العقود لم تثبت الشفعة ، سواء تضمّن العقد عوضا أو لا.

______________________________________________________

يحيى [١] أو بعد التأخر [٢] والابطال وغير ذلك ، هذا على القول بعدم البطلان ، وهو قول السيّد ومن تابعه.

وقيل بالبطلان وهو قول الشيخ.

ودليل الطرفين واضح بعد ما تقدم.

ولعل الثاني أظهر ، لما مرّ من أن الأدلّة العقليّة والنقليّة الدالّة على المنع ، ورواية طلحة المتقدّمة مع عدم دليل واضح يفيد ذلك ، إذ شمول آية الإرث [٣] له غير ظاهر ، فتأمل.

قوله : «الثاني انتقال الحصّة إلخ» دليله ما تقدم ، وإجماع الأصحاب المستند الى الاخبار مثل رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ـ كأنها حسنة ليزيد بن إسحاق الشعر في سندها ـ قال : سألته عن الشفعة في الدور أشي‌ء واجب للشريك وقد يعرض على الجار ، وهو أحقّ بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن [٤] ، وغيرها.


وآله قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة وقوله قده : كأنه المقسوم يريد به تعيين حدود مورد الشفعة بين الشركاء.

[١] وسندها كما في التهذيب ـ باب الشفعة ـ هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد.

[٢] عطف على قوله قده : (على التقية).

[٣] آيات الإرث أكثرها في أوائل سورة النساء وبعضها في آخرها فلاحظ ، فكأنه قده يريد ان آيات الإرث غير شاملة للحقوق.

[٤] الوسائل باب ٢ حديث ١ من كتاب الشفعة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست