السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ان كان من أهلهما ، وقوت يوم وليلة له
ولعياله.
الظاهر أنهم
يريدون نفقتهم الواجبة ، وقد يستثنون بعض الأمور المحتاج اليه غالبا أيضا ، مثل
الكتب العلميّة لأهلها ، وثياب التجمل ، ونحو ذلك.
ولعلّ دليلهم
عموم أدلّة وجوب أداء مال الناس عقلا ونقلا مع التمكن ، ولا يبعد كونه مجمعا عليه
بين المسلمين ، وحينئذ ينبغي الدليل على المستثنيات.
فدار السكنى
نقل في التذكرة إجماع علمائنا على عدم جواز بيعها خلافا للعامّة ، والمستند
الروايات.
مثل حسنة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين
وذلك انه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه [١].
ورواية زرارة ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي على رجل دينا وقد أراد ان يبيع داره
فيعطيني (فيقضيني كا خ ل ئل) قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله
ان تخرجه من ظلّ رأسه (أعيذك بالله ان تخرجه من ظلّ رأسه خ يب صا) [٢]
ولا يخفى
المبالغة فيها من وجوه ، ولا يضرّ القول في إبراهيم بن عبد الحميد [٣] الذي فيها بأنه واقفيّ ثقة.
وما روي ـ في
الحسن ـ ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزّازا فذهب ماله
[٢] الوسائل باب ١١
حديث ٣ من أبواب الدين ، الا ان فيه (ابن زياد) بدل (زرارة).
[٣] سندها كما في الكافي
ـ باب قضاء الدين ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد وعثمان بن
زياد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 115