responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 115

.................................................................................................

______________________________________________________

السكنى ، وعبد الخدمة ، وفرس الركوب ان كان من أهلهما ، وقوت يوم وليلة له ولعياله.

الظاهر أنهم يريدون نفقتهم الواجبة ، وقد يستثنون بعض الأمور المحتاج اليه غالبا أيضا ، مثل الكتب العلميّة لأهلها ، وثياب التجمل ، ونحو ذلك.

ولعلّ دليلهم عموم أدلّة وجوب أداء مال الناس عقلا ونقلا مع التمكن ، ولا يبعد كونه مجمعا عليه بين المسلمين ، وحينئذ ينبغي الدليل على المستثنيات.

فدار السكنى نقل في التذكرة إجماع علمائنا على عدم جواز بيعها خلافا للعامّة ، والمستند الروايات.

مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه [١].

ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي على رجل دينا وقد أراد ان يبيع داره فيعطيني (فيقضيني كا خ ل ئل) قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله ان تخرجه من ظلّ رأسه (أعيذك بالله ان تخرجه من ظلّ رأسه خ يب صا) [٢]

ولا يخفى المبالغة فيها من وجوه ، ولا يضرّ القول في إبراهيم بن عبد الحميد [٣] الذي فيها بأنه واقفيّ ثقة.

وما روي ـ في الحسن ـ ان محمد بن أبي عمير كان رجلا بزّازا فذهب ماله


[١] الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب الدين والقرض.

[٢] الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب الدين ، الا ان فيه (ابن زياد) بدل (زرارة).

[٣] سندها كما في الكافي ـ باب قضاء الدين ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد وعثمان بن زياد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست